البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٩٦/٤٦ الصفحه ٢١٤ :
سببا للضمان.
وعليه فتكون هذه القاعدة كسائر أدلة الضمان لا علاقة لها بأدلة التكاليف مع إنك قد
عرفت
الصفحه ٢٢٠ : سلمت ضرريتها فتكون من قبيل
المخصص. اذا عرفت ذلك فالحق ان إرادة نفي الاحكام بالنحو الاول من القاعدة لا
الصفحه ٢٣٨ : يظهر
لك إن قاعدة لا ضرر أيضا لا تتعارض في المقام لأنها إنما ترفع التكليف الذي به
يتوجه الضرر. وعدم حرمة
الصفحه ٢٤٤ : على المالك هو فيه ضرر فتنفيه نفس القاعدة فهذا غاية ما يمكن من تصوير التعارض
في المقام. وهو باطل إذ لا
الصفحه ٢٤٩ :
مخالفة العامة أو موافقة الأصل أو نحو ذلك فلا يصح تقديم شيء من عمومات الأحكام
الشرعية على قاعدة نفي الضرر
الصفحه ٢٦٠ : تجري فيها قاعدة لا ضرر
قد عرفت ان قاعدة
لا ضرر تجري في سائر الموارد من الاحكام الشرعية سواء كانت
الصفحه ٢٦٩ : والعيب من باب خيار تخلف الشرط لا من باب قاعدة لا ضرر
وعليه يكون الاقدام على الغبن والعيب من العالم بهما
الصفحه ٢٧٢ :
بالعمل فالمنفي في
هذه القاعدة الشريفة هو الحكم الفعلي دون الواقعي. ولا يخفى ما فيه فانه خلاف ظاهر
الصفحه ٦٩ :
يعفور «إنما الشك في شيء لم تجزه» ووجه ظهورها أنها في بيان ضرب قاعدة كلية فلا
وجه لاختصاصها بالعبادات
الصفحه ١٧٠ :
الاخبار على نفي
الضرر والضرار إلا ان الشيخ الانصاري في رسالته المعمولة في هذه القاعدة ذكر انه
لم
الصفحه ١٧٦ : للرواية في
الكتاب المذكور.
رابعها انه ذكر في
الرسالة التي وضعها في هذه القاعدة بعد ذكر موثقة ابن بكير عن
الصفحه ١٨٢ : لتوقي أهل الدار عنه لا ضرر فيه على سمرة وهو يضر بأهل
الدار وقاعدة الضرر انما استدل بها النبي على ذلك لا
الصفحه ١٩٩ :
ما هو المتعارف
إرادته منه. ولسان قاعدة نفي الضرر المذكورة في الاخبار وهو قوله (لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٢٠٥ : مفاد القاعدة وهو الحرمة المولوية في
الفعل الضرري فتكون القاعدة عبارة عما ثبت بالعقل والاجماع والكتاب
الصفحه ٢٠٦ : لا تقتضي هذه القاعدة الضمان لأن الحرمة التكليفية لا تقتضي
الضمان.
ويرد على هذا
الوجه الاول