عنه الحكم بلزوم البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو ظاهر الفقهاء من ان أدلة لا ضرر تنفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر مطلقا سواء كان شخصيا أو كليا حيث تمسكوا في نفي الاحكام عن بعض الموضوعات الكلية التي في نوع افرادها الضرر كما في مبحث الشفعة للشريك وبيع المعيب والمغبون فانهم تمسكوا لعدم لزوم البيع فيها بلا ضرر مع انه يوجد في بعض أفرادها الشاذة عدم الضرر كما ان من راجع أخبار قاعدة الضرر يجد الأئمة عليهمالسلام كذلك تمسكوا بها في نفي الحكم عن الموضوع الكلي الذي فيه الضرر النوعي. وهذا يوجب الوثوق بظهور أدلة لا ضرر في الشمول للموضوع الكلي الذي في نوعه الضرر. والاعتبار يساعد على ذلك فان أدلة لا ضرر ظاهرة في نفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر أعم من أن يكون ذلك الموضوع شخصيا أو كليا. نعم لا بد في شمولها للموضوع الكلي أن يكون في نوعه الضرر بحيث يصدق عند العرف انه في عنوانه الضرر بحيث يكون العرف يرى أنّ تلك الأفراد منه التي لا ضرر فيها في حكم العدم لندرتها وشذوذها وهذا ليس من قبيل الاشتباه في المصداق لأن المأخوذ فيها ما في ذاته ونفسه الضرر عند العرف سواء كان فردا أو كليا والكلي المذكور يكون في ذاته الضرر عند العرف وهذا نظير ما ذكروه في (لا تنقض اليقين بالشك) وعليه فأدلة (لا ضرر) انما تشمل الموضوع الكلي الذي فيه الضرر بحيث العرف يرى ان الأفراد منه التي لا ضرر فيها لندرتها وشذوذها بحكم العدم ولا تشمل الكليات التي فيها الضرر ولكن لا يصدق عند العرف ان في نفسها الضرر لكون الكثير من أفرادها لا ضرر فيه. وقد أوضحنا هذا