الصفحه ٤٤ : لا يلزم أن يكون الأثر من الأمور التشريعية بل يكفي أن يكون أمره
بيد الشارع بما هو شارع وجودا وعدما
الصفحه ٤٥ :
التشريعي الذي يكون فيه أعمال المولوية والعبودية فليس كل ما كان متعلقا لجعل
المولى أو قابلا لتصرفه فيه يصح
الصفحه ٦٨ : العمل وعليه فتقدم على استصحاب عدم اتيانه لأن تشريع
قاعدة الفراغ والتجاوز سواء قلنا إنهما قاعدتان أو
الصفحه ١٨١ : استدل بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على قلع عذقه كيف وعدم تشريع الحكم الضرري لا يقتضي
الاضرار بالغير
الصفحه ٢٠٦ : اعمال مولويته وبيان تشريعه
وتنفيذه وهو يناسب الانشاء لا الاخبار واما كون (لا) لا تصلح للنهي عند دخولها
الصفحه ٢٠٧ : التشريعية دون التكليفية بأن يراد بتحريم الضرر
تحريم الالتزام بالحكم الذي يترتب عليه الضرر بداهة حرمة
الصفحه ٢١٥ : .
فلا يصح أن يقال لا سرقة في الدولة باعتبار تشريعها العقاب والعوض عنها. نعم إنما
يصح ذلك بالتكلّف
الصفحه ٢٣٠ : ان تشريع
القصاص وأخذ الديات من المباشر أو العاقلة والحكم بجواز قتل مجموع العشرة
المشتركين في قتل واحد
الصفحه ١٣٢ : للشيء كما هو المتيقن من أدلته وفي معلوم التأريخ ليس الشك في
استمرار زمانه وجودا أو عدما لمعلومية ذلك
الصفحه ١٢٩ :
مجهول التأريخ ومن
وجود معلوم التأريخ والجزء الاول بالاستصحاب والجزء الثاني بالوجدان فمثلا لو شك
في
الصفحه ١٣٠ :
نستصحب عدم مجهول التأريخ الى نفس الزمان والظرف الذي حدث فيه معلوم التاريخ فيحرز
مقارنة عدم مجهول التأريخ
الصفحه ١٣٣ :
الوجداني بالشيء واستصحاب العدم للشيء الآخر وإلا فالاستصحاب لا يثبت المقارنة.
والحاصل إن معلوم
التأريخ كل
الصفحه ١٢٨ : بما هو شارع
أن يلزم بالبقاء في غير حدود دائرته وافقه.
ثالثها اذا لم يكن
احدهما معلوما تاريخ حدوثه
الصفحه ١٤٠ : على العدم لأحدهما
ما يشكل على
استصحاب مجهول التاريخ : ـ
لا يخفى انه قد
اشكل على استصحاب مجهول
الصفحه ١٤١ :
وقد يقرر الاشكال
بوجه ثالث على الاستصحاب لعدم مجهولي التأريخ بأن الزمان الاول هو ظرف اليقين
بعدمها