الصفحه ٢١٢ : المتدارك
بحسب الظاهر ثم لا يخفى أن إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ يتصور على انحاء : ـ
النحو الاول ان
يكون
الصفحه ٢١٣ :
(غير متدارك).
النحو الثاني ان
يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في
الصفحه ٢٢٧ : على نحو الخصوص كالأدلة الدالة
على وجوب الجهاد أو بنحو العموم كالادلة الدالة على وجوب الوضوء على نحو
الصفحه ٢٢٨ : الى أن تمسك الفقهاء بها في مقابل
العمومات كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ونحوه مما يدل على إنها ليست كما
الصفحه ٢٣٠ :
استهجانه كتخصيص
وجوب الوضوء ونحوه بها كما انه نرفع بها الاحكام الضررية المحتمل ثبوتها كجواز
إضرار
الصفحه ٢٣٩ :
الخمر ونحوها. وعند ذا يجوز له إضرار الغير اذا أكره عليه.
نعم الضمان يكون
ثابتا للغير فيما اذا أتلف من
الصفحه ٢٤١ : ء مع أن قاعدة (لا ضرر) تكون
حاكمة عليه فيما لو كان فيه ضرر كبيع المغبون ونحوه مضافا الى أن الميزان في
الصفحه ٢٤٩ :
مخالفة العامة أو موافقة الأصل أو نحو ذلك فلا يصح تقديم شيء من عمومات الأحكام
الشرعية على قاعدة نفي الضرر
الصفحه ٢٥٧ : لو
كانت قاعدة (لا ضرر) تشمل الضرر النوعي لكانت تنفي وجوب الجهاد والقصاص ونحو ذلك
مع انها لا تنفيها
الصفحه ٢٦١ : الميتة
ونحوها من المحرمات فقد يقال بعدم حكومة أدلة (الضرر) على أدلتها قياسا على أدلة
الحرج. ولكن التحقيق
الصفحه ١٥ : لأن
الحكم بانشاء الشارع له وجعله له صار له نحو وجود لم يكن سابقا فاذا طرأ عليه بعض
الحالات أو الظروف
الصفحه ١٨ : للظاهري والواقعي
كوجوب المقدمة والنهي عن الضد ونحو ذلك على القول بها ولذا التكليف الفعلي
باستصحابه يثبت به
الصفحه ٢٩ : عنها وعدم اجتماع الأمر
والنهي ونحو ذلك من الآثار العقلية للوجوب والحرمة لأنها آثار عقلية لها بوجودها
الصفحه ٣٤ : السابق نقضا له حقيقة بل هو يتخيله العرف إنه نقض له وقس باقي
الموارد عليه وأما اذا كان الأثر بالنحو الذي
الصفحه ٣٦ : والفراغ والتجاوز ونحوها مما يكون لسان دليلها هو العمل بمؤداها على
انه الواقع وسواء كان بعنوان الوظيفة