الصفحه ٢١٩ : اذا صار فيه الضرر ونحو ذلك أو كان في نفسه الضرر كما في لزوم بيع المغبون
فان بيع المغبون لا ضرر فيه
الصفحه ٢١٨ : ثابت لموضوع ضرري وهذا هو الذي نسب الى صاحب الكفاية اختياره.
في (لا ضرر) النحو الثاني أن يكون في الكلام
الصفحه ١٩٦ : الفعل صاحب ما اشتق منه نحو (اغدّ البعير) أي صار ذا غدة. و
(ألحم زيدا) أي صار ذا لحم. و (أطفلت المرأة) أي
الصفحه ٢٠٥ : الْبَيْتِ) وكقوله عليهالسلام «يسجد للسهو».
(النحو الثاني) ان
تكون (لا) للنهي ولا مانع فيه من ناحية المعنى
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٧١ : المنجّز هو الذي يوقع العبد في الضرر واما
الحكم الثاني فلا يوقع العبد في الضرر لأنه لا يوجب بعث العبد نحو
الصفحه ١٥٩ : فطنة عهدوا اليهم في اتباعها
والعمل بها كالظنون الناشئة من الألفاظ ونحوها فلو تعلق حكم شيء وعلمت أولوية
الصفحه ٢١٧ :
على المكلفين وله
نظائر كثيرة كقضية لا عسر ولا حرج في الدين وهذا يتصور على أنحاء.
النحو الاول أن
الصفحه ٢٢٠ : والغرق والتعدي على العرض ونحو ذلك وله أسباب
تشريعية وهو إن يسن قانونا يقتضيه ويوجبه كسن الضرائب الجائرة
الصفحه ٢٣٤ : وللتفاهم فيما يرفع مستواهم في إخلاص نية وتوجه نحو
الله عزوجل. والضمانات والديات والقصاص ونحوها انما شرعت
الصفحه ٥ : لا بقاء له
بعد انتفاء قيده.
وجوابه أن يقال ان
المعتبر في الاستصحاب هو امكان بقاء المستصحب على نحو
الصفحه ٥٤ : العام على نحو يكون كل قطعة من الزمان
القابلة لوقوع متعلق التكليف بالعام فردا لموضوع ذلك العام كما لو قال
الصفحه ١٦٥ : وأصالة عدم تعدد الوضع ونحو ذلك قبل الفحص وللزوم المخالفة القطعية
للعلم الاجمالي لأنا نعلم إجمالا بتعدد
الصفحه ١٨٦ : عن عقبة بن
خالد نحوه وزاد «وقضى رسول الله بذلك وقال ان كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن
لصاحب
الصفحه ١٩٥ : مفعولان لأصل الجعل نحو أعلمت عمرا
خالدا ذاهبا أي جعلت عمرا يعلم خالدا ذاهبا وكان أصله علم عمرو خالدا ذاهبا