(لا غش في هذا البلد) (ولا جريمة في هذه المملكة).
وتوضيح الحال ان الضرر له أسباب تكوينية كالحرق والغرق والتعدي على العرض ونحو ذلك وله أسباب تشريعية وهو إن يسن قانونا يقتضيه ويوجبه كسن الضرائب الجائرة فكما يصح نفيه في الخارج لانتفاء أسبابه التكوينية كذلك يصح نفيه في عالم التشريع لانتفاء أسبابه التشريعية فيقال لا ضرر في قوانين هذه الدولة لانتفاء ما يوجب من القوانين فيها وعليه فيكون قيد على الاسلام في محله.
والحاصل انه على هذا يكون المنفي هو الطبيعة المسببة عن أحكام الاسلام وقوانينه ولازمه عدم وجود حكم وقانون في الاسلام يقتضي هذه الطبيعة وهي الضرر ولا ينافي ذلك وجود بعض الاحكام الضررية كالجهاد والخمس ونحوها فانها لو سلمت ضرريتها فتكون من قبيل المخصص. اذا عرفت ذلك فالحق ان إرادة نفي الاحكام بالنحو الاول من القاعدة لا يصح لأن نفي الحكم إنما يكون بنفي الموضوع فيما لو كان لطبيعة الموضوع حكما فانتفاؤه يكون انتفاء لحكم طبيعته عنه كما في الربا. والغيبة والشك فان لها أحكاما عند الشارع فاذا نفاها الشارع في مورد خاص كما في قضية (لا ربا بين الزوج والزوجة) حيث نفى فيها الربا بين الزوج والزوجة كان هذا النفي كناية عن نفي تلك الآثار الثابتة للربا من الحرمة وبطلان المعاملة وفيما نحن فيه لم يكن لطبيعة الضرر أحكام خاصة عند الشارع حتى تكون القاعدة تنفيها بنفي موضوعها وهو الضرر مضافا الى ان مقتضى الاستشهاد في تلك الموارد بالقاعدة من المعصومين عليهمالسلام لم يكن المنفي بها أحكام الضرر وانما المنفي بها أحكام لموضوعات خاصة غاية الأمر انه قد طرأ عليها الضرر وبواسطة الضرر ارتفعت عن