الصفحه ٢٢٩ :
يتدارك بها الضرر
الموجود وإلا لو فرض وجود المصلحة في مورد الضرر يتدارك بها الضرر لم يبق مورد
لهذه
الصفحه ٢٢ : الاطمئنان بالملازمة أخذ به لأن الاطمئنان حجة وإلا فلا. وهو
القدر المتيقن من سيرة العقلاء على الأخذ به في هذا
الصفحه ٣١ : لإثبات تنجس الجاف منهما لأن
تنجسه ليس من أحكام ملاقاته رطبا وانما هو من أحكام سراية الرطوبة اليه إلا إنها
الصفحه ٣٤ : بالواسطة الخفية يرى الأثر أثرا للشيء
من باب الاشتباه وإلا لو انكشف له الواقع لرأى انه أثر للواسطة الخفية
الصفحه ٤٦ : إشكال في كون ذلك
باعتبار الآثار وإلا فباستصحاب عدم التكليف لا ينعدم لو كان موجودا في الواقع
وعليه فلا
الصفحه ٥٦ : قال (يجب الجلوس الى الليل الّا وقت الصلاة) فانه يبقى وجوب الجلوس فيما عدا
المخصص بل حتى في عموم
الصفحه ٦٣ : شموليا أو بدليا أو مجموعيا يرجع اليه اذا لم يكن عموم
للمخصص وإلّا فيرجع للمخصص ومع عدم العموم لهما يرجع
الصفحه ٦٥ : بمعنى إنه لو انضم إليه باقي الاجزاء والشرائط بما يعتبر فيها لترتب
الأثر على المركب وإلّا فبنفسه وحده لا
الصفحه ٦٩ : إلا باعتبار صفتها التي يتحقق
بها ترتب أثرها عليها كالوجود والصحة فلا بد من تقدير عنوان ما يترتب عليه
الصفحه ٧٧ : في الظاهر إلا مقدار ما للعامل من الحق وهو
باعترافه بالفضولية أو الوكالة اثبتت ان للغير الحق فيها وانّ
الصفحه ٧٨ :
اعترف بالوكالة أو
الفضولية فأصل الصحة لا يثبت الصحة إلا بنحو الوكالة والفضولية فلو أدعى المالك
عدم
الصفحه ٨٠ : والمطابقة للواقع إلا في
موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما
اؤتمن
الصفحه ٩٧ : في المسبب.
والحاصل إنه في
الحقيقة لا تعارض ولا تنافي بينهما إلا بدوا فهو يشبه تعارض الاصل والدليل
الصفحه ١١٢ : وجوبها أما العقل اذ لا يحكم إلّا بوجوب الاطاعة
وحرمة المعصية عملا واما الالتزام بحكم المولى وان كان يراه
الصفحه ١٢٤ : موضوعا للحكم فالعرف لا يفهم منه إلا أمر مركب من الوجود في
الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان ومن عدم الوجود