طهارته فلا يصح استصحاب النجاسة لعدم اليقين السابق أى الدليل دال على عدم نقض اليقين يعنى لا تنقض اليقين بالشك ففى صورة اقامة البينة على نجاسة الشيء لم يكن اليقين عليها حتى تستصحب أى فى مورد الامارة لم يكن اليقين السابق وهو شرط فى جريان الاستصحاب.
والجواب عن الاشكال بناء على تقرير شيخنا الاستاد ان المراد من اليقين فى مورد الامارات هو اليقين الطريقى اى نقطع على كون الامارة حجة عن الشارع مثلا نقطع بحجية البينة شرعا فالمراد من اليقين فى مورد الامارة هو اليقين فى حجيتها وهذا ما يستفاد من قول الشيخ فى الرسائل وكذا صاحب المعالم اى قال ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم فسلمنا كون الطريق ظنيا ولكن حجيته قطعي اى قطعنا ان شارع جعل البينة حجة وعلمنا قول الشارع بان يعمل على طبقها فيقطع بالحكم الظاهرى بناء على العمل بالحجة.
هذا جواب الاشكال على تقرير شيخنا الاستاد لكن اشكل عليه بان امارات انما يكون حجة من باب الطريقية فلا يكون الظن بالحكم فضلا عن القطع.
والجواب عن الاشكال قد ذكر فى باب القطع من انه على خمسة اقسام الاول القطع الطريقى الثانى القطع الموضوعى وهو على اربعة اقسام : الاول يؤخذ فى الموضوع على نحو الصفتية فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزئه او انه مأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية وهو ايضا اما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزئه.
ثم من خواص القطع الطريقى قيام الامارات مقامه بنفس