الفرعية اى يبحث عن المسألة الاصولية فى ضمن المسألة الفرعية مثلا يقال ان صلاة الجمعة واجبة لقيام خبر الواحد على وجوبها وهو حجة.
واشار الى هذين الوجهين المصنف بقوله برهن عليها فى الاصول اى برهن على القواعد فى الاصول على نحو الاستقلال او برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخبارى اى يبحث عن المسألة الاصولية من باب المقدمة فى نفس المسألة الفرعية فلم يكن البحث عن القواعد الاصولية بحثا مستقلا كما يقول الاخبارى ان البحث عن المسألة الاصولية انما يكون فى تحت المسألة الفرعية اذ لو كانت تلك القواعد مستقلة للزم كونها بدعة اى كان كتابة هذا البحث بدعة عند الاخبارى لان هذا البحث لم يكن فى عصر النبى صلىاللهعليهوآله وعصر الائمة عليهمالسلام
فاجاب المصنف هذا الاشكال بقوله وعدم تدوينها فى زمانهم (ع) لا يوجب البدعة والا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة مع عدم هذه العلوم بدعة عند الاخبارى وايضا يقال فى الجواب ان البدعة تحتاج الى الدليل وعدم كون الشيء فى زمان النبى (ص) لم يكن موجبا للبدعة المحرمة.
ولا يخفى ان علم اصول الفقه كان موجودا فى عصر النبى صلىاللهعليهوآله والائمة (ع) ولكن كان مختصرا مثلا يقال ان الامر للوجوب والنهى للحرمة الحاصل انه لا يمكن استنباط الاحكام الشرعية الا بالرجوع الى ما بنى عليه فى المسائل الاصولية فكل مجتهد اى سواء كان اصوليا ام اخباريا لا يتمكن