الصفحه ٣ : الطاهرين المعصومين
واللعن على اعدائهم اجمعين
واما بعد فهذا هو
الجزء الرابع من كتاب هداية الاصول فيقول
الصفحه ١٥٨ : اى نبت اللحية فيدل هذا الخبر على المعنى المطابقى والالتزامى والتضمينى
واما الاصول فليس فيها الكاشفية
الصفحه ١٧٠ : النجف قال فى الجواب ان دروسنا الفقه والاصول وايضا سئل ما الفقه وما
الاصول فقال فى الجواب الفقه ما يبحث
الصفحه ٢٢١ :
حينئذ من الرجوع
الى الاصول الاخرى.
فينتج ما ذكر
العمل بالاصل من الاصول العملية بعد عدم ثبوت
الصفحه ٢٤٠ :
فى صورة كون
الامارة على وفق الاصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة.
واما قول
الصفحه ٢٧١ : التعارض اعنى جعله من المقاصد.
بعبارة اخرى جعله
من المسائل الاصولية والمراد منها ما وقع كبرى القياس واما
الصفحه ٢٨٦ :
فلم يكن من مبحث
الاصول بل كان هذا المبحث من الاصول العقلائية كاصالة عدم الخطاء واصالة عدم
النسيان
الصفحه ٤٣٨ :
لكن رد هذا القياس
لكونه مع الفارق اى ان الفرق بين المسألتين واضح فيدرك كل احد المسألة الاصولية
الصفحه ٢١٧ :
الاخبار اى لا يخلوا الانسان من القطع او الشك وكذا يفهم هذا من علم الاصول قد ذكر
هنا ان موضوع الاصول
الصفحه ٢٤٣ : والبحث فيها اى قد ذكر ان
تقديم الامارة على الاصول انما كان من باب ورود لا الحكومة والمراد منها ان يكون
الصفحه ٢٤٧ : .
قوله
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى
قوله تتمة
الصفحه ٢٥٩ : الخ.
والظاهر ان
القواعد الاصولية كالعمومات والامارات من كبريات الاحكام الشرعية وكذا الاصول
العملية
الصفحه ٢٦٨ : وان كان
مجهولا واما الحكم الظاهرى فلم يكن مجهولا.
قد ذكر تقديم
الاستصحاب على سائر الاصول لانها تمكن
الصفحه ٢٨٠ : لإلغاء
احتمال الخلاف مع جعل الحجية فثبت الى هنا ان تقدم الامارات على الاصول لم يكن من
باب الحكومة
الصفحه ٢٨٥ : للامارة ليس موضوعا لها ففرق بين كون الشيء موردا للشيء وبين كونه شرطا
وموضوعا له واما فى باب الاصول فالشرط