وبطلان الاحتياط الكلى وهما غير باطلان فى المقام لان المجتهد غير منحصر فى هذا المجتهد الانسدادى فيمكن تقليده من المجتهد الانفتاحى والتقليد انما يكون باطلا من المجتهد الانسدادى فى صورة الانحصار واما مع عدمه وامكان المجتهد الانفتاحى فيجوز التقليد منه واما الاحتياط فلم يكن باطلا وان كان مستلزما للعسر لعدم المحذور العقلى فى العمل به.
قوله : نعم لو جرت المقدمات كذلك الخ.
اى ذكر عدم تمامية مقدمات الانسداد بالنسبة الى الغير لامكان تقليده من المجتهد الانفتاحى وامكان العمل بالاحتياط فلا يكون الظن الحاصل من مقدمات الانسداد حجة لهذا المقلد.
ولكن لو تمت مقدمات الانسداد بان انحصر المجتهد بهذا الشخص الانسدادى ولزم من العمل بالاحتياط المحذور العقلى او العسر مع اقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط فى هذه الحالة ـ لكانت المقدمات منتجة فى حق هذا الغير ايضا : اى كان الظن الحاصل من هذه المقدمات حجة له كما كان حجة لهذا المجتهد الانسدادى لكن دونه خرط القتاد اى تمامية هذه المقدمات مشكل اعنى انحصار الاجتهاد فى هذا الشخص الانسدادى مشكل وكذا اثبات الدليل على بطلان الاحتياط مشكل.
فبين الى هنا ان الظن الحاصل فى حال الانسداد على تقدير الحكومة هو حجة للمجتهد الانسدادى وليس هذا الظن حجة لنا لعدم معرفة احكامنا الواقعية اى يحكم العقل بان الامتثالى الظنى واجب ولا يكون هذا التقدير ناظرا الى الحكم الواقعى.