واما النزاع من حيث الكبرى فلم يكن بين الاخباريين فان كون الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة مقبول عندهم واشار الى هذا المصنف بقوله ولذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من افرادها الخ.
اى اذا ثبت ان المراد من الاجتهاد هو تحصيل الحجة فلا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى غير الظن كاستفراغ الوسع فى تحصيل الحجية من العلم بالحكم او غيره اى او كانت هذه الحجة غير العلم كالشيء الذى جعل حجة من باب التعبد ولم يكن مفيدا للظن ولو نوعا اى فلا شبهة فى كون استفراغ الوسع المذكور اجتهادا وان لم يكن فى هذا المورد تحصيل الظن ولو نوعا ولا يخفى ان قوله اجتهادا ايضا خبر لقوله فى كون استفراغ الوسع الخ.
اى لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة اجتهادا ايضا وان لم تكن هذه الحجة مفيدة للظن.
قوله وعن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي ـ فعلا او قوة قريبة الخ.
هذه الجملة مذكورة فى الصفحة ٤٢٢ واعلم ان قوله فعلا وقوة قيد لاستنباط الاحكام لا الملكة لانها لتكون فعلية ولكن استنباط الحكم الشرعي اما يكون فعلا واما يكون قوة واما اذا كان هذا الاستنباط بالقوة فلتكن قريبة لان القوة البعيدة يمكن ان تحصل لعوام الناس ايضا : ويرد هنا الاشكال فى قوله بل انما كانوا فى مقام شرح اسمه والاشارة اليه بلفظ آخر الخ.
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
