موجبة للاقوائية اى هذا لا ينفع فى حال القياس لورود المنع فى العمل بالقياس.
ان قلت ان النهى عن العمل بالقياس انما ورد فى المسألة الفرعية ونحن نبحث عن المسائل الاصولية فلا ضرر فى العمل بالقياس فى المسألة الاصولية فيجوز ان يكون القياس موجبا للاقوائية فى هذه المسألة.
قلت : ان الترجيح احد الخبرين بالقياس فى المسألة الاصولية خطره أكثر من ترجيحه به فى المسألة الفرعية لان ترجيح احد الخبرين بالقياس فى المسألة الفرعية موجب للفساد فى هذه المسألة الواحدة واما الترجيح بالقياس فى المسألة الاصولية فان كان هذا القياس خطاء فهو مستلزم للمفسدة الكثيرة بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگر در يك مسئله اصوليه عمل بقاس شود وآن قاس خطاء باشد هزاران سر بريده مى شود.
قوله وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس فى تحقق الاقوائية به الخ.
قد ذكر انه وان قلنا ان احد الخبرين يرجح بالقسم الاول من المرجحات الخارجية اى الشهرة لكن لا نقبل هذا الترجيح فى القسم الثانى منها اعنى لا نقبل ترجيح احد الخبرين بالقياس لقيام الدليل الخاص على المنع عن حجيته فيتعارض بين النهى عن القياس وبين الدليل الذى يدل على التعدى الى المرجحات غير المنصوصة فيقدم النهى عن القياس على دليل التعدى فلا يجوز الترجيح بالقياس.
فقال المتوهم انا سلمنا عدم جواز القياس فى الاحكام ولكن