اذا تعارض الخبران فهل يرجح احدهما بالمرجح الخارجى وقد ذكر صاحب المعالم هذا البحث فى باب المرجحات فى أخر المعالم بقوله ومنها الترجيح بالامور الخارجية : الاول اعتضاد احدهما بدليل آخر.
الثانى عمل اكثر السلف باحدهما فيرجح على الآخر.
الثالث مخالفة احدهما للاصل وموافقة آخر له فيعبر عن الخبر المخالف للاصل بالناقل اى يستفاد منه ما لم يعلم ويعبر عن الخبر الموافق بالمقرر اى كان الحكم معلوما بالعقل فكان هذا الخبر لتقرير الحكم المعلوم فيرجح الخبر المخالف للاصل عند العلامة واكثر العامة.
الرابع ان يكون احدهما موافقا لاهل الخلاف والآخر مخالفا فيقدم المخالف لاحتمال التقية فى الموافق قد مر البحث فيه مفصلا فذكر اقسام المرجحات الخارجية على قول صاحب المعالم واما المراد من المرجح الخارجى فى مقام البحث فهو ايضا على اقسام :
الاول اذا كانت الامارة تحت الاصل الاولى فهل كانت هذه الامارة صالحة للمرجحية مثل الشهرة باقية تحت الاصل الاولى اى عدم حجية الظن فهل تصلح للمرجحية فيقال ان كان المرجح الخارجى من هذا القسم فيصلح للمرجحية اى اذا لم يكن عدم حجية الشيء بالادلة الخاصة فهو صالح للمرجحية ولو كان باقيا تحت الاصل الاولى اعنى لا يضر فى حجية الشيء بقائه تحت اصل عدم حجية الظن.
الثانى من المرجح الخارجى ما كان عدم حجيته بالادلة الخاصة
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
