الصفحه ٢٨٠ : .
واما تقدمها عليها
على قول الشيخ فهو على الحكومة مثلا البينة تقول هذا حرام فتجعل منزلة اليقين
ويجعل الشك
الصفحه ٢٨١ : الكفاية عليه وهى قوله وكيف كان ليس
مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف الى قوله : فافهم وتأمل
الصفحه ٢٨٧ : السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم
لكن المصنف لا يقبل هذا.
قوله
: نعم نفى الثالث باحدهما
الصفحه ٢٩٣ : لان
الوجوب واجد للمصلحة الزائدة وليست تلك المصلحة فى جانب الاستحباب.
قوله
الا ان يقال بان قضية
الصفحه ٣١٥ :
قوله
: هذا مضافا الى ما هو الاضراب الخ.
هذا اشكال آخر على
القائلين بالترجيح اى يشكل على الاضراب
الصفحه ٣٢٣ :
المشهور مما لا
ريب فيه فعدم الريب فى قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف
العامة
الصفحه ٣٢٧ :
قوله
: ومنه انقدح حال ما اذا كان التعليل لاجل انفتاح باب التقية فيه الخ.
اى قد ذكر ان
الدليل
الصفحه ٣٣٠ : اى سواء كان مفيدا للظن ام لا واما قول الشيخ فيصح على نحو الموجبة الجزئية
فيتعدى الى ما هو مفيد للظن
الصفحه ٣٣١ :
لما اجاب به الشيخ وحاصل الجواب عن الاشكال ان قول المتوهم لا يصح من حيث الكبرى
اى حصول الظن بكذب احد
الصفحه ٣٣٣ :
فاستدرك بقوله نعم
لو كان الخ اى يقول ان قول الشيخ يصح بالنسبة الى بعض الموارد مثلا اذا قام
الاجماع
الصفحه ٣٤١ :
قوله
: فصل قد عرفت حكم التعارض الظاهر والاظهر وحمل الاول على الآخر الخ.
اى اذا ميز فى
المتعارضين
الصفحه ٣٤٥ : التخصيص وندرة النسخ ولا يخفى
ان كلمة فى عند قوله فى وجه تقديم التخصيص على النسخ الخ متعلق بقوله ما قيل
الصفحه ٣٥٣ :
النسبة بينهما
العموم والخصوص من وجه حتى نحتاج الى انقلاب النسبة.
قوله
نعم ربما يكون عدم نصب
الصفحه ٣٦٧ :
التقية اى لا يجوز العمل به.
قوله
اما لو زاحم الترجيح بالصدور والترجيح من حيث جهة الصدور الخ.
اى قال
الصفحه ٣٦٨ :
الصدورى ولا يضر
الاضعفية فى تقديمه.
قوله
قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجود حمل احدهما المعين