الصفحه ٤٩ : الاستصحاب اى يعلم من قوله لانك كنت على يقين حجية
الاستصحاب واما التعليل بالاحراز بان يقال لانك احرزت الطهارة
الصفحه ٥٣ : الاحتياط كذلك الخ.
أى اجيب عن الاشكال
المذكور بوجهين.
الاول ان قول
الامام عليهالسلام انما يكون للتقية
الصفحه ٦٠ : دخول رمضان ولو صامه بنية الشعبان ندبا أجزأ عن رمضان لو كشف الخلاف وكذا
قوله عليهالسلام صم للرؤية وافطر
الصفحه ٦٥ : العبارة.
قوله
لا لتحديد الموضوع كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ.
اى الغاية فى
الروايتين انما تكون
الصفحه ٧١ :
قوله
وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه الخ.
قال المصنف ان
تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى
الصفحه ٨٧ : بالتوكيل فى اجراء عقد النكاح ومثلا قوله تعالى
الزكاة للفقراء والمساكين فجعل هنا الملكية واما المالك فى هذا
الصفحه ٩٢ :
قوله
فيكون شىء ملكا لاحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر.
قد ذكر ان الملك
مشترك بين معان وواحد منها من
الصفحه ٩٨ : البينة
شرعا فالمراد من اليقين فى مورد الامارة هو اليقين فى حجيتها وهذا ما يستفاد من
قول الشيخ فى الرسائل
الصفحه ١١٧ :
مذهب المصنف ولا
يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث
والرابع
الصفحه ١٢٠ : يكن وجوده بحركته فيكون وجودنا
فوقه.
واما الزمان ما
يكون وجوده بحركة الفلك اى الشمس على قول القدما
الصفحه ١٣٨ :
وجود كل شىء على
نسق واحد بل الشيء الفعلى وجوده فعلي والشيء التعليقى وجوده تعليقى.
قوله
وبالجملة
الصفحه ١٥٣ : بان يقال ان الواسطة خفية فهى بمنزلة المعدوم.
قوله
كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك
الصفحه ١٦٦ :
بالتبع وان توهم الشيخ ان استصحابها الاصل المثبت.
قوله
فافهم.
اشارة الى ان
المستصحب انما يكون ذات
الصفحه ١٦٧ :
استحقاق العقاب اثر لعدم المنع فى الظاهر فهذا اثر تعبدى.
قوله
فتأمل.
هذا اشارة الى قول
الشيخ اى يقول ان
الصفحه ١٦٨ : يجوز اتيان الفعل ولا يحكم بعدم استحقاق العقوبة فنحتاج
الى استصحاب عدم المنع او عدم امر.
واما على قول