الصفحه ٤٥٢ :
العلامة وزماننا
مثلا كان شخص فى زمان العلامة وتيقن بان قوله حق ولكن لم يقلد منه جهلا حتى مات (قده
الصفحه ٤٥٨ :
الميت فى هذه الصورة لزوال احد ركنى الاستصحاب اى بقاء الموضوع فيصح قول المصنف اى
عدم جواز تقليد الميت ورد
الصفحه ٤ : : الاول
القول بالحجيّة مطلقا : الثانى عدمها مطلقا : الثالث التفصيل بين الوجودى والعدمى
: الرابع التفصيل
الصفحه ٩ : التعريف الانعكاس والاطراد لكونه تعريفا لفظيا.
قوله
ثم لا يخفى ان البحث فى حجيته مسئلة اصولية الخ.
اى
الصفحه ١٩ :
العقل للحكم
الشرعى فلا يصح القول انه لو لم يكن للعقل حكم لم يكن للشرع حكم أيضا.
فظهر ان الملازمة
الصفحه ٢٢ :
العلم.
قوله
الوجه الثانى ان الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق الخ.
الدليل الثانى
لحجية
الصفحه ٢٤ : عن حجية الاجماع المنقول.
قوله
الوجه الرابع وهو العمدة فى الباب الاخبار المستفيضة الخ.
اى الدليل
الصفحه ٢٩ : باليقين حتى يكون من قيوده ومتعلقاته.
واما اذا كان
متعلقا بالظرف اى لفظة على فى قوله على يقين قد ذكر فى
الصفحه ٣١ : ما
ذكر فى حجية الاستصحاب مبني على قول الشيخ (قدسسره) اى فصل بين الشك فى المقتضى والرافع وحكم بالحجية
الصفحه ٣٥ : المراد من
اليقين هو اليقين المبرم والمستحكم ولكن على قول صاحب الكفاية ان الصدر لا يصلح ان
يكون قرينة
الصفحه ٣٧ :
قوله
: لا يقال لا محيص عنه الخ.
هذا اشكال على
صاحب الكفاية اى صرح بقوله فلا يكاد يجدى التصرف
الصفحه ٤٠ : .
قوله
انه حيث كان كل من الحكم الشرعى وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل الخ.
كان البحث فى
صحيحة زرارة
الصفحه ٤٥ :
الاعادة فلا يلزم
نقض اليقين بالشك بل بالنسبة اليها كان نقض اليقين بيقين آخر.
قوله
ولا يكاد يمكن
الصفحه ٤٦ : القاعدة التى ذكرت فى الصحيحة.
قوله
لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة الخ.
قد ذكر ان الشرط
فى
الصفحه ٤٧ : لاجل
احرازها ويصح انطباق التعليل على المورد وهو قوله لانك على يقين من طهارتك.
قوله
لا يقال سلمنا ذلك