الصفحه ٣٤٣ : المنفصلة صح قول الخصم اعنى عدم الظهور للمطلق ولكن عدم
القرينة فى الحال كاف فى ظهوره فلا يصح تقديم العام على
الصفحه ٣٤٤ : المطلق على العام لجرت السيرة عليه.
قوله
: ومنها ما قيل فيما اذا دار بين التخصيص والنسخ الخ.
اى قد ذكر
الصفحه ٣٤٦ : الذهن
يجيء اللازم فيه فان كان التخصيص من هذا القسم يصح قول ما قيل اى يصح اغلبية
التخصيص على النسخ واما
الصفحه ٣٤٧ :
قوله
: ثم إنّه بناء على عدم حضور وقت العمل فى التخصيص الخ.
اى قد ذكر ان
التخصيص انما يكون قبل
الصفحه ٣٤٨ : من اول الامر.
قوله
فصل لا اشكال فى تعيين الاظهر لو كان فى البين اذا كان التعارض بين الاثنين الخ
الصفحه ٣٥٢ : لزم كونه لغوا اى اگر عام ظهور در
عموم نداشته باشد بى كاره مى شود.
قوله
لا يقال ان العام بعد تخصيصه
الصفحه ٣٥٥ :
قول المصنف فيخصص ببعضها ترجيحا او تخييرا فلا تغفل اى يخصص العام بتوسط بعض
الخصوصيات من باب الترجيح او
الصفحه ٣٥٩ : قوله يستحب اكرام العدول
الهاشميين من باب الاظهرية ولم يكن العام الاول بعد تقييده مخصصا للعام الثانى اى
الصفحه ٣٦٠ : العلماء فى العلماء
العدول فيقدم هذا لاجل هذا الظهور على يستحب اكرام العدول الهاشميين.
قوله
: فصل لا
الصفحه ٣٦٣ :
تناقض.
قوله
: ثم إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات الخ.
فيبحث هنا من
الترتيب بين المرجحات اى
الصفحه ٣٦٩ : الجهتى.
واجاب المصنف
بقوله وفيه مضافا الى ما عرفت اعنى ما ذكر فى قوله ان قلت هذا اشكال على الشيخ
وحاصله
الصفحه ٣٧٣ : عن بعض تلاميذه.
قوله
والعجب كل العجب انه رحمهالله لم يكتف بما اورده
من النقض الخ.
اى هذا بيان
الصفحه ٣٧٤ : اوردها بعض تلاميذ الشيخ عليه.
قوله
وانت خبير بوضوح فساد برهانه الخ.
هذا جواب عن برهان
بعض تلاميذه اى
الصفحه ٣٧٥ : ء الثلاثة.
قوله
ثم ان هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهة الخ.
واعلم ان مخالفة
الصفحه ٣٧٧ : جوابه (ع)
كان من باب التقية وكذا قوله (ع) ان صلاة الليل واجبة اى واجبة هذه الصلاة على
النبى وكذا تجوز