الصفحه ٢٦١ : فى هذه المورد اصالة الصحة وقال بعض انه تجرى اصالة الصحة ولكن لا
تبرئ ذمة الميت الا على القول بالاصل
الصفحه ٢٦٤ : القول بالفصل بين عموم من
وجه وعموم مطلق اى كل من قال بتقديم القاعدة على الاستصحاب فى صورت اعم مطلق فهو
الصفحه ٢٦٨ : موضوع القرعة.
قوله
: لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله الخ.
قد ذكر مقصود هذه
العبارة بعبارة ان
الصفحه ٢٦٩ : اعتبار الاستصحاب موقوف على مخصصية دليله هذا مراد من لا يقال.
قوله
: فانه يقال ليس الامر كذلك الخ.
هذا
الصفحه ٢٧٢ :
لم : فى قول سائل
قد مر ذلك فى اول المجلد الاول وكان التكرر من باب المتابعة لشيخنا الاستاد.
فمبحث
الصفحه ٢٧٤ : كل من الجملتين ينتفى التعارض بينهما هذا مثال للجمع العرفى.
وكذا يدفع التعارض
فى قوله افعل ولا تفعل
الصفحه ٢٧٥ : هو
التقدم الرتبى وليس مراده التقدم الزمانى فلا يرد الاشكال عليه.
قوله
: ولذلك تقدم الامارات
الصفحه ٢٧٦ : يبق
التحير لكن قال المصنف سابقا ان الامارة تقدم على الاصول من باب الحكومة وان لم
يكن الفرق بين قوليه
الصفحه ٢٧٩ : بمقتضى الاصول فظهر من البيان المذكور ان
الامارات لم تكن ناظرة شرعا الى الاصول فلم تكن مفسرة لها.
قوله
الصفحه ٢٨٣ :
احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فلا مجال للاصول.
قوله
فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة للمطاردة
الصفحه ٢٨٦ : عدم الصحة.
قوله
: فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا الخ.
أى اذا
الصفحه ٢٨٩ : وكان البحث الى هنا فى حجية الخبرين المتعارضين من باب الطريقية الآن يبحث
عن السببية.
قوله
: واما بنا
الصفحه ٢٩٠ : احدهما فلا يشمل
الدليل كل من الخبرين.
قوله
واما لو كان مقتضى الحجية فى كل واحد من المتعارضين الخ.
اى
الصفحه ٢٩٥ : المستحب وبقاء
الواجب عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب واما الجواب الذى ذكر فى قوله الا
ان يقال فيقول
الصفحه ٢٩٦ :
مفصلا.
قوله
نعم يكون باب التعارض من التزاحم مطلقا الخ.
اراد المصنف ان
يرفع الاشكال عن الشيخ اى قال