الصفحه ٢٣٠ :
قوله
ولا ضير فى ان يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم الخ.
اى لا ضير فى
الصفحه ٢٣٣ : يكون الجامع بين نظر العقل والعرف وبين لسان الدليل.
قوله
: فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض
الصفحه ٢٣٤ : يحكم العرف بنقض اليقين فيستصحب الحكم
السابق.
قوله
: مرت الاشارة اليه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب
الصفحه ٢٣٨ :
الامارة المعتبرة
على الاستصحاب على قول صاحب الكفاية انما يكون من باب الورود اى الوارد موجب لرفع
الصفحه ٢٣٩ : .
قوله
وعدم رفع اليد عنه مع الا امارة على وفقه الخ.
اى قال المصنف اذا
كانت الامارة على خلاف الاصول
الصفحه ٢٤٠ :
فى صورة كون
الامارة على وفق الاصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة.
واما قول
الصفحه ٢٤١ :
قوله
فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور فى الاخذ بدليلها الخ.
هذا جواب الاشكال
اى لا يجوز
الصفحه ٢٤٢ :
مستلزما للدور المذكور.
قوله
واما حديث الحكومة فلا اصل له اصلا الخ.
قد ذكر ان تقديم
الامارة على الاصول
الصفحه ٢٤٤ : الحكومة ولا يفهم من ادلة الامارة ما
يقوله الشيخ ولكن يصح قوله فى مقام الثبوت والواقع اى مقام المفهوم لان
الصفحه ٢٤٥ : صورة
الموافقة.
قوله
واما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق الخ.
وكان البحث فى
تقديم الامارة
الصفحه ٢٥٠ : .
قوله
: واما الثانى فالتعارض بين الاستصحابين الخ.
اى قال المصنف لا
بأس فى الخاتمة ببيان الامرين
الصفحه ٢٥٢ : .
قوله
: وان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار الآخر الخ.
كان البحث فى
تعارض الاستصحابين قد ذكر انه
الصفحه ٢٥٦ :
انه يمنع عن شمول قوله عليهالسلام فى صدره لا تنقض
اليقين بالشك الخ.
الصفحه ٢٥٨ : .
قوله
: ومنه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف فعلا الخ.
اى ان كان كل
التكليفين فعليا وكان
الصفحه ٢٥٩ : انما يكون لاحتمال تضمنه لبعض النكات.
قوله
: تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل