الصفحه ٥٧ :
بالذات والخارجية معلومة بالعرض فيعلم من قوله العلم صورة الخ انه يفنى فى المعلوم
اى العلم يفنى فى صورة
الصفحه ٦٨ : اينجا مى باشد مفهومش مى گويد كه بعد از حتى آن حكم مذكور نيست.
واعلم ان الشىء فى
قوله (ع) كل شىء من
الصفحه ٧٢ : المهمة للنزاع المذكور.
قوله
وانما المهم فى النزاع ان الوضع كالتكليف فى انه مجعول تشريعا الخ.
اى يقول
الصفحه ٧٣ : مثلا حجية خبر واحد ينتزع من قوله يجب العمل به وكذا الملكية ينتزع من
جواز التصرف وكذا زوجية ينتزع من
الصفحه ٧٦ :
بقائه لما تقدم من
حفظ اتحاد مرتبة النقيضين فيكون التكليف فى البقاء متأخرا عن الرافعية.
قوله
كما
الصفحه ٧٧ : .
قوله
ومنه انقدح ايضا عدم انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة الخ.
اى كان الكلام فى
القسم الاول من
الصفحه ٧٨ : السابق تبعا لشيخنا الاستاد الآن
يشرع فى شرح
قوله
ومنه قد انقدح ايضا الخ.
قد علم ان الدلوك
لم يكن
الصفحه ٨١ :
قوله
: واما النحو الثانى فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الخ.
قد ذكر ان الاحكام
الصفحه ٨٢ : المأمور به أى الاحكام الوضعية كالجزئية
والشرطية مجعولة ثانيا وبالتبع عن عنوان المأمور به.
قوله
: وجعل
الصفحه ٨٣ : محتاج الى الامر.
قوله
: واما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة والولاية الخ.
قد ذكر ان الاحكام
الصفحه ٨٥ :
تناقض واضح واما ان كان الامكان بمعنى الاحتمال فلا يلزم التناقض فى قوله.
فقال المصنف او لا
يحتمل انتزاع
الصفحه ٨٨ : ولا تبعا وهذا الذى ذكر تفصيل
للوهم.
قوله
واما لدفع فهو ان الملك يقال بالاشتراك على ذلك الخ.
الكلام
الصفحه ٩٥ : الشرعية بالاستقلال.
فى تنبيهات الاستصحاب
فى
تنبيهات الاستصحاب قوله : ثم ان هاهنا تنبيهات الاول انه
الصفحه ٩٦ : اليقين بالشك
فالمراد من اليقين والشك هو مفروض الوجود وفعلى لانهما موضوع للحكم أى لا تنقض قوله لا يقال نعم
الصفحه ٩٧ : الفراع
وهى مقدمة على اصالة الفساد ولا يخفى انما يحكم بصحة الصلاة مع احتمال الطهارة بعد
الحدث.
قوله