قوله : ثم إنّه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية الخ.
قال المصنف ان الحكم فى المتعارضين هو التخيير لان اطلاقاته محكمة فهو مخالف فى هذا البحث مع استاده الشيخ (قدهما) واما المصنف فهو موافق فى البحث المذكور مع الاخباريين لكن الشيخ يقول انه يجوز التعدى الى المرجحات الغير المنصوصة مثلا اذا نقل احد قول الامام (ع) بالمعنى ونقله الشخص الآخر باللفظ فيرجح الثانى اى النقل باللفظ واما المصنف فلم يقبل قول استاده واجاب عن استدلاله بالاجوبة الاربعة التى ذكرت.
فقوله : ثم إنّه بناء الخ.
ايضا كان مع الشيخ اى كان هذا البحث مع فرض وجوب الترجيح فقال المصنف ان كلام الشيخ لا يصح مع فرض وجوب الترجيح ايضا : وجه عدم صحته ان الشيخ يقول يتعدى من المنصوصات الى غيرها اذا كان غير المنصوصات مفيدة للظن او كان ذلك الغير قريبا الى الواقع لان المرجحات المنصوصة ما كانت الاقرب الى الواقع.
فاشكل المصنف عليه بان بعض المنصوصات لا يفيد الظن ولا الاقربية الى الواقع كبعض صفات الراوى مثل اورعية او افقهية فان مثلهما لا يفيد الظن بالمخبر به لان غيرهما يمكن ان ينقل الكلام على الوجه الاحسن.
بعبارة اخرى ان الذى هو وارد فى الشيطنة ينقل الكلام على وجه يقع موردا للقبول ويفيد الظن اى قال المصنف ان فرض