الظن الاقوى من الحاصل من الخبر العادل.
وقال الشهيد الاول انى كتبت اللمعة على طبق المشهور لحجية قولهم وايضا وقع نظير ما ذكر من الشهيد الثانى فى المسالك حيث وجه حجية الشياع الظنى بكون الظن الحاصل منه اقوى من الحاصل من شهادة العدلين فاجيب الاستدلال المذكور بان الاولوية الظنية اوهن بمراتب من الشهرة فكيف يتمسك بها فى حجيتها وايضا يقال فى الجواب ان المناط فى حجية الخبر ليس مجرد افادة الظن بل يحتمل ان يكون المناط نفس الخصوصية التى فى الخبر الواحد فيكشف من البيان المذكور جواب الجملة الاولى أى ذكر فيها ان الملاك لمرجحية الاصدقية والاوثقية هو نفس الصدق والوثاقة فبعد ذكر هذه الجملة المعترضة يشرع فى جواب الجملة الثانية اى ذكر فيها ان المشهور مما لا ريب فيه والمراد من عدم الريب هو بالاضافة الى الخبر الآخر فثبت من التعليل المذكور ان ما كان الريب فيه قليلا يجب ترجيحه على ما كان الريب فيه كثيرا فيقال فى جواب هذا الاستدلال ان «لا ريب فيه» انما تكون لفظة لا فى هذه الجملة لنفى الجنس وهذا النفى اما يكون حقيقيا واما يكون عرفيا ففى المقام تكون لفظة لا لنفى الحقيقة العرفية اى ان الشهرة تفيد نفى الريب عرفا فيجب ترجيح هذه الشهرة لانها مفيدة الاطمينان والوثوق لنفى الريب فيتعدى الحكم الى ما يفيد حصول الاطمينان على عدم الريب فظهر ان هذه المرجحية تعدى الى غير الشهرة على نحو الموجبة الجزئية اى تعدى الى ما يفيد الوثوق والاطمينان على نفى الريب ولا يصح تعدى الحكم الى كل ذى المزية فهذا الاستدلال لا يفيد لمن ادعا