نوع الفعل ممتنعا وهذا الامتناع انما كان لرجوعه الى الترجح بلا مرجح والمراد من النوع هو نفسه اى كان ارادة نوع الشرب دون نوع الاكل فكانت هذه الارادة بلا علة وان قلنا ان هذه الارادة انما كانت بارادة اخرى فهذا مستلزم للدور او التسلسل فالارادة تكون من العالم الاعلى فهى بالنسبة الى الافعال الاختيارية تكون من العالم الاعلى فهى بالنسبة الى الافعال الاختيار النوعية بلا علة.
قال شيخنا الاستاد انا نعلم المرجح فى نوع الفعل اى ارادة مرجحة لهذا النوع من الفعل لكن من اين تجىء هذه الارادة فانتم تقولون ان ترجيح ذى المزية واجب فهل كان هذا الترجيح واجبا علينا ام كان واجبا على الله تعالى فاقول ان الترجيح المذكور لم يكن واجبا علينا لان الترجيح بلا مرجح ليس ممتنعا علينا بل هو قبيح بالنسبة الينا واما ترجيح بلا مرجح بالنسبة الى الله تعالى فهو الممتنع بالعرض وايضا يقال ان الترجيح المذكور ليس علينا قبيحا وممتنعا بالنسبة الى الشخص واما هذا الترجيح انما يكون ممتنعا بالنسبة الى النوع وقد مر توضيحهما.
قوله : ومنها غير ذلك مما لا يفيد الظن فالصفح عنه اولى واحسن.
أى قال المصنف ان الحكم فى المتعارضين هو التخيير وايضا ذكر الاخبار لوجوب الترجيح فاجاب ان هذه الاخبار لا تصلح أن تكون دليلا للترجيح واستدل بعد ما ذكر بالاجماع على وجوب الترجيح فاجاب شيخنا الاستاد ان هذا الاجماع مدركى فلينظر