الصفحه ٢٠٤ : فى شرعنا لا يكاد
يجديه الا على نحو محال.
وبعبارة اخرى يقال
للعالم الكتابى ان الاستصحاب لا ينفع لكم
الصفحه ٢٢ : رجاء او احتياط او اطمينان بالبقاء او الظن ولو
سلمنا كون بناء العقلاء على نحو التعبد فلم يعلم ان الشارع
الصفحه ٣٠٣ :
فليؤخذ بما يقول
انه واجب واما الطائفة الرابعة فهى كثيرة اى يبحث فى هذه الطائفة من المرجحات
الصفحه ٤٣٢ : الاول
لجواز التقليد هو ان رجوع الجاهل الى الغير فطرى وجبلى فلا يحتاج الى الدليل وإلا
لزم سد باب العلم به
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما اعتبر فى
صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.
ولا يخفى ان حديث
لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى
الصفحه ١٠٤ : الفرد واما اذا كان الفرد ذا اثر
فيستصحب هذا الفرد.
والظاهر ان المثال
الذى ذكر لاستصحاب الكلى هذا مثال
الصفحه ١٥١ :
قد ذكر ان الاصول
العملية لم تكن مثبتاتها حجة وايضا ذكر ان المراد من اصل المثبت هو الذى يثبت به
الصفحه ١٦٣ :
الذى كان وجوده عين وجود اشخاصه : واما ان يكون الاثر للعنوان العرضى وهذا اما ان
يكون الخارج المحمول واما
الصفحه ١٥٠ : هذا الاثر العقلى متيقنا بل كان القطع بعدمه سابقا فكذا الاثر
الشرعي الذى كان لازما له وشرط الاستصحاب ان
الصفحه ٢٦٤ :
فيما اذا كان فى
غير مورد الملكية فلم يكن فى هذا المورد قاعدة اليد لانها مختصة فى الباب الذى هو
الصفحه ١٧٠ : باب
مقدمة الواجب اى هل تجب المقدمة بوجوب ذى المقدمة ام لا ولا يخفى ان المقدمة واجبة
عقلا ولا نزاع فيه
الصفحه ٣٣ :
ما
هو اقرب الى الامر المبرم الخ.
جواب عن السؤال
المقدر حاصله ان النقض يسند الى المتيقن الذى فيه
الصفحه ٣٨ : الجواب الذى
ذكر بقوله فانه يقال الخ فتوضيحه يحتاج الى ترتيب المقدمة : وهى ان النظر الى
الشىء اما ان يكون
الصفحه ٣٢ : موجب لما ذكره الشيخ الاعظم من ان يسند النقض
الى المتيقن الذى فيه اقتضاء البقاء.
واذا صح اسناده
الى
الصفحه ٤٠٦ : مثله الخ.
هذا دفع لما قد
يتوهم من ان ظاهره كون الحكم الذى حكم به القاضى هو حكم الامام (ع) اى قال