الصفحه ٥٢ :
فظهر مما ذكر انه
لا تصح ارادة القاعدة الثالثة فى المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه
الصفحه ٥٥ : على عدم
اختصاص الرواية فى المورد الخاص واصل الجواب عن الاشكال هو.
قوله
بل الدعوى ان الظاهر من نفس
الصفحه ٢٥٧ :
اى قال المصنف انه
لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض فى مورد العلم
الصفحه ٤٤٣ :
واما الجواب عن
الدليل الثالث اى العسر فى الكبرى فنقول انه ليس العسر فى وجوب تقليد الاعلم
لامكان
الصفحه ٤٠٥ :
تقول اجعلوا بينكم رجلا وقد عرف حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فانى قد جعلته عليكم
قاضيا فهذه الرواية تدل
الصفحه ٤٤٤ : رواية داود فقد استدل فى الروايتين على تعيين
تقليد الافضل فاجيب ان الروايتين كانتا فى مقام الحكومة لاجل
الصفحه ٤٥٠ :
بلفظ آخر وقد ذكر
عدم اشتراط نقل لفظ الرواية.
واما المصنف فيقول
انه لا يجوز تقليد الميت مطلقا
الصفحه ٤١٢ : اول كتاب المعالم
: الفقه مع ان المناسب هو تعريف اصول الفقه وانما تصدى لتعريف الفقه دون اصول
الفقه لان
الصفحه ٢٠٧ : الخ.
اى اتيان الدليل
من شريعتنا للاستصحاب لا يجد الكتابى الا على نحو المحال اى ان اخذ لا تنقض من
الصفحه ٣٤٧ : فيجوز فى
المورد المذكور أن تكون الاخبار الصادرة عن الائمة ناسخة للكتاب ويجوز أن تكون
مخصصة له والظاهر ان
الصفحه ٤١٠ :
نفوذ حكمه اذا عرف
جملة معتدة بها بحيث يصدق فى حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم (ع) وقد مر نظير هذه
الصفحه ٣ : الطاهرين المعصومين
واللعن على اعدائهم اجمعين
واما بعد فهذا هو
الجزء الرابع من كتاب هداية الاصول فيقول
الصفحه ١٩٨ : المقدس وكان مقبرته فى الجامع الطوسى وكتاب
رجاله معروف عند العلماء وقد كتب فى تاريخ حياته انه سافر من
الصفحه ٤٣٠ :
ان التقليد هو اخذ قول الغير ورأيه للعمل به وهذا ناظر الى المعنى الاصطلاحى اى
التقليد اصطلاحا هو اخذ
الصفحه ٢٠٢ :
بين بحر العلوم
وبين بعض اهل الكتاب حيث إنّه تمسك فى بقاء الشريعة السابقة بالاستصحاب فصار بحر