للحكومة لان المراد منها ما كان الحاكم مفسرا بالمطابقة او بالالتزام والمراد من المفسرية بالالتزام ما كان على نحو اللازم البين اى اذا وجد الملزوم وجد اللازم فيصير تصور الملزوم سببا لتصور اللازم ولا يخفى ان المقصود من المفسر بالالتزام ما كان بسبب اللفظ واما الالتزام العقلى وحده فلا يسمى دلالة التزامية.
وقد اجيب الاشكال على وجه آخر وهو الرجوع الى دليل الامارة اى صدق العادل فيسأل هل يقول هذا الدليل انه يجعل الحكم المماثل بالامارة او يقول ألغ احتمال الخلاف او يسوى الدليل المذكور الحجية واعلم ان دليل الامارة مثلا صدق العادل اما يدل على جعل الحكم المماثل واما يد على ان يجب العمل بالامارة من باب الطريقية اى يسوى الدليل المذكور حجية للامارة.
فيقول هذا الدليل ان المنافاة ثابتة بين الامارة والاصل مثلا يحكم الامارة على وجوب الشيء والاستصحاب يحكم على حرمته فلازم الحجية المنجزية والمعذرية اى العقل يحكم بهما فلا يكون دليل الامارة مفسرا لدليل الاصل فى صورة جعل الحكم المماثل بها اى الحكم الذى ينافى للاصل وكذا لم يكن دليل الامارة مفسرا فى صورة جعل الحجية لها قد علم انه لم يجعل الحكم فى هذه الصورة بل لازم جعل الحجية هو المنجزية والمعذرية.
واما ان كان صدق العادل دالا على ألغ احتمال الخلاف فيصح كون هذا الدليل مفسرا لدليل الاصول لان فى هذه الصورة يزول
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
