البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٨٢/١ الصفحه ٢٦٠ :
القاعدة فى علم الاصول فذكر لاجابتهم قاعدة لا ضرر فى سياق القواعد الاصولية
فقاعدة التجاوز ونحوها قواعد
الصفحه ٤١١ : القواعد فى الاصول على نحو
الاستقلال او برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخبارى اى
الصفحه ٢٥٩ : الخ.
والظاهر ان
القواعد الاصولية كالعمومات والامارات من كبريات الاحكام الشرعية وكذا الاصول
العملية
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٢٦٤ : تقديمها عليه اى قال ان
القواعد من الامارات وهى مقدمة على الاصول وايضا ان قدم الاستصحاب عليها فيلزم
التخصيص
الصفحه ٤١٠ : الاصول لان استنباط الاحكام يحتاج الى قواعد برهن عليها فى
الاصول اى يبحث فى المسألة الاصولية مستقلا وكذا
الصفحه ٢٦٢ : ثابتة بالقاعدة اليد بلا اشكال.
الخامسة القرعة اى
جعلها الشارع من القواعد فى مورد الجهل قد ذكر اختصاص
الصفحه ١٧٦ : والمراد من الجعل التشريعي اى
تشريع القانون والقواعد التى يعمل بها فكان البحث فيه اى اذا شك فى هذه القواعد
الصفحه ٢٧ : السابق لكونه
مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة فى المغايرة ما بعدها
مع ما قبلها
الصفحه ٢٦١ :
تعتنوا بالشك فى
الجزء السابق قد ذكر الى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية.
والثالثة اصالة
الصحة
الصفحه ٣٠٤ : الشيخ اعلى الله مقامه تعدى من المرجحات
المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات
الصفحه ٤٢١ : والوضعي وكذا الاجماع يدل على صحة الاعمال السابقة
والظاهر ان القواعد الاولية تدل على اعادة الاعمال السابقة
الصفحه ٢٧٧ :
بعبارة اخرى ان
تقديم الاصول على الامارات يحتاج الى تخصيص ادلتها بادلة الاصول الشرعية فان خصصت
ادلة
الصفحه ١٥٥ :
الاستصحاب
وسائر الاصول تعبدية الخ.
قد ذكر ان الاصول
العملية لم تكن مثبتاتها حجة واما مثبتات
الصفحه ٢٤٨ : الاصول انما يكون من باب الورود فكذا تقديم الاستصحاب على سائر
الاصول العملية سواء كانت هذه الاصول نقلية ام