التى لم تذكر فيما تقدم.
قال المصنف واما حديث الحكومة فلا اصل له والمراد من الحديث هو الكلام والبحث فيها اى قد ذكر ان تقديم الامارة على الاصول انما كان من باب ورود لا الحكومة والمراد منها ان يكون الدليل الثانى للدليل الاول منزلة اى واعنى مثلا يقال اولا اذا شككت فابن على الاكثر فيقال بعد هذا لا شك لكثير الشك ولا شك فى النافلة فكانت الجملة الثانية بمنزلة اى واعنى ولا يذكر ان صريحا الا قليلا.
وبعبارة اخرى ان يكون الدليل الثانى شارحا ومفسرا للدليل الاول واما دليل الامارة ودليل الاستصحاب فليسا كذلك اى لم يكن دليل الامارة مفسرا لدليله.
ولكن الشيخ يقول ان تقديم الامارة على الاصول ثبت من باب الحكومة اى دليل الامارة يقول ألغ احتمال الخلاف مثلا صدق العادل يقول ألغ احتماله او ألغ الشك فيصير دليلها مفسرا لدليله اذا صار الامر كذلك صح ان يكون تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب من باب الحكومة.
ولم يقبل المصنف هذا ويقول لا يعلم من دليل الامارة ألغ الاحتمال ومن اين اتى هذا وليس الغاء احتمال الخلاف مذكورا فى ذيل ادلة الامارة مثلا ادلة خبر الواحد تقول ان حجية الخبر اما تكون من باب الموضوعية والسببية فيجعل الحكم المماثل واما تكون حجيته من باب الطريقية فيأتى المنجزية والمعذرية ولا يفهم من ادلة الخبر ألغ الاحتمال وقال المصنف لم ـ كرر كثيرا الشيخ هذا اى قال فى باب التعادل والتراجح فى موارد ان
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
