فى تقديم دليل الاستصحاب على دليلها لعدم الوجه فى تقديمه او لكون تقديم دليله على دليل الامارة مستلزما للدور المذكور.
قوله واما حديث الحكومة فلا اصل له اصلا الخ.
قد ذكر ان تقديم الامارة على الاصول انما يكون من باب الورود لا الحكومة وايضا ذكر ان الورود ما كان الوارد فيه موجبا لسقوط موضوع المورود واما الحكومة فهى ما كان فيها دليل الحاكم شارحا لدليل المحكوم وهذا الفرق بينهما انما يكون على مذهب صاحب الكفاية.
واما استاد المصنف اى الشيخ (قدهما) فقال ان تقديم الامارة على نحو الورود او الحكومة كلا منهما موجبان لسقوط موضوع الاصول واما الدليل الوارد فيرفع موضوع الدليل المورود بالوجدان ولكن الدليل الحاكم فهو رافع موضوع الدليل المحكوم بالتعبد الشرعي اى يقول الشيخ ان الامارات حاكمة على الاصول العملية النقلية تعبدا لان موضوع الاصول العملية اعنى لا يعلمون بعد اقامة الامارة صار يعلمون لجعل الشارع امارة منزلة العلم.
فيقول اى الشيخ واما فى الاصول العملية العقلية فالموضوع هو قبح العقاب بلا بيان واذا جاءت الامارة بعدها فهو بيان فيرفع موضوع الاصول العقلية وجدانا فكان تقديم الامارة على هذه الاصول من باب الحكومة.
وقد ذكر ان تقديم الامارات على الاصول على مذهب المصنف انما يكون من باب الورود لا الحكومة ولكن يذكر ما ذكر مكررا تبعا لشيخنا الاستاد وايضا كان التكرار لبعض الجملات
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
