على مقدمات ثلاث الاولى احراز بناء العقلاء على العمل بها على الحالة السابقة اى تعويلهم عليها تعبدا اعني كفاية نفس الوجود السابق بما هو متيقن واما فى المقام فليس كذلك بل كان استنادهم الى منشأ العقلائى من رجاء او احتياط او اطمينان بالبقاء او الظن ولو سلمنا كون بناء العقلاء على نحو التعبد فلم يعلم ان الشارع راض به وهو عنده ماض بل وجد الردع عنه ويكفى فى الردع ما دل من الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير العلم.
قوله الوجه الثانى ان الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق الخ.
الدليل الثانى لحجية الاستصحاب هو ادعاء الظن ببقاء الحالة السابقة الناشئ من ثبوتها اى مجرد ثبوت شيء مع عدم الظن بارتفاعه يوجب الظن بالبقاء يعنى ان الغالب هو البقاء للشيء الموجود فى السابق ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته وأورد المصنف على هذا الوجه الثانى.
بقوله وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا الخ.
حاصل هذا الايراد ان مجرد الوجود السابق لم يكن علة للظن بالبقاء لان الممكن كما يحتاج فى حدوثه الى العلة كذلك فى بقائه فلا يقتضى مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا اى لا يحصل الظن الشخصى ولا النوعي بالبقاء بمجرد الوجود السابق.
قوله ولو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص الخ.
قد ذكر منع علية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء اى لا
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
