الصفحه ١٦٨ :
العلم بعدم التكليف يحكم بعدم استحقاق العقوبة فى اتيان الفعل او تركه واما فى
صورة عدم العلم بالمنع فلا
الصفحه ١٦٩ :
هو مقصود من هذه
الامور قد علمت فى الامر السابع ان مثبتات الاستصحاب لم تكن حجة لان قاعدة
الاستصحاب
الصفحه ٢٠٢ :
بين بحر العلوم
وبين بعض اهل الكتاب حيث إنّه تمسك فى بقاء الشريعة السابقة بالاستصحاب فصار بحر
الصفحه ٢٠٤ : فى شرعنا لا يكاد
يجديه الا على نحو محال.
وبعبارة اخرى يقال
للعالم الكتابى ان الاستصحاب لا ينفع لكم
الصفحه ٢١٦ :
فى الفرد المشكوك
لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله
: الرابع عشر الظاهر ان الشك
الصفحه ٢٣١ :
كان اجتهاد زيد
وعدالته فى زمان حياته مقطوعا به فشك فيه بعد موته فيحكم العقل ان الموضوع هو
النفس
الصفحه ٢٤٧ : .
قوله
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى
قوله تتمة
الصفحه ٢٥٩ :
احدهما ترجيح بلا
مرجح.
واما اذا لم يكن
جريان الاستصحاب مستلزما لما ذكر فيصح لوجود المقتضى فى
الصفحه ٢٦٨ :
الاصل اذا كان
موضوعها باقيا بكل عنوانه اعنى بالعنوان الاولى والثانوى واما فى مورد البحث فلا
يبقى
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
مبحث التعادل
والتراجيح
قوله
: المقصد الثامن فى تعارض الادلة والامارات
الصفحه ٢٧٦ :
الثانوى هو المانع
فينتفى التعارض فى هذا المورد لتقدم المانع على المقتضى وعدم التحير هنا قال
المصنف
الصفحه ٢٨١ : نعم اى سلمنا امكان ألغ احتمال الخلاف : فى هذا المورد لكن لا فائدة
فى اتيانه فى جانب الاصول لان ألغ
الصفحه ٢٨٢ :
ان كان كذلك فلا
مورد للاصول لان موردها انما يكون مع احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فبعد الغاء
هذا
الصفحه ٣٠٤ :
فالتخيير انما
يكون ابتداء ولم يحمل فى هذه المسألة : المطلق على المقيد اى لم تقيد الاخبار
المطلقة
الصفحه ٣٢٧ :
قوله
: ومنه انقدح حال ما اذا كان التعليل لاجل انفتاح باب التقية فيه الخ.
اى قد ذكر ان
الدليل