الصفحه ٣٩٠ : .
واعلم ان مورد
استعمال اللهم انما يكون فى المورد الذى قبل فيه شخص شيئا واما بعد هذا فاستعان عن
الله تعالى
الصفحه ٣٩٢ : تحمل المشقة الخ.
اى هذه الخاتمة فى
بيان الاجتهاد والتقليد اى فى بيان تعريفهما ولم يكن هذا البحث فى
الصفحه ٤١٨ : انما
يكون فى طريق الحكم لا فى نفسه فاشكل صاحب المعالم على هذا الجواب بقوله فضعفه
ظاهر عندنا أى هذا
الصفحه ٤٢٤ : والمرج والفتنة واختلاط المياه فالصحيح فى الموضوعات هو
الاجتهاد الاول فلا يصح فيها الاجتهاد الثانى
الصفحه ٤٢٥ :
واما الجواب الحلى
فان العسر والحرج فى هذا المورد شخصى لا النوعى مثلا اتيان الصلاة قائما مستلزم
الصفحه ٤٣٠ :
فى اللغة والعرف
بمعنى واحد مثلا يقال قلد زيد المجتهد اى فتواه قلادة فى عنقه.
واما المصنف فيقول
الصفحه ٤٣٧ :
مى گويم عروس تو
بشنو.
الحاصل ان النهى
فى الآية يدل على عدم جواز التقليد لكونه العمل بغير علم
الصفحه ٤٣٨ : من امرأة ضعيفة هل تعرفين الله تعالى قالت نعم فسئل ما الدليل لك على
معرفته تعالى فقالت فى الجواب
الصفحه ٤٤٨ :
الاقربية تمام
الملاك او جزئه او شرطه.
قوله
: فصل اختلفوا فى اشتراط الحياة فى المفتى الخ.
ويبحث
الصفحه ٤٥٢ :
العلامة وزماننا
مثلا كان شخص فى زمان العلامة وتيقن بان قوله حق ولكن لم يقلد منه جهلا حتى مات (قده
الصفحه ٣ : ويشرع إن شاء
الله بعونه وفضله فى تأليف الجزء الرابع من باب الاستصحاب.
قوله
: فصل فى الاستصحاب وفى
الصفحه ٣٠ : .
بعبارة اخرى سواء
كان الشك فى المقتضى ام الرافع فيقدم الشيخ الصدر على الذيل فيصير اليقين صغيرا اى
اليقين
الصفحه ٥٠ : الصغرى وهى حرمة نقض
اليقين بالشك فى حال الصلاة المحققة للامر الظاهرى بالصلاة والمراد من الثانية أى
الكبرى
الصفحه ١٥٣ :
تفهيم الالفاظ
واما بالنسبة الى تطبيقها فلا مدخل للعرف فيها فلا فائدة للمسامحة العرفية فى
المقام
الصفحه ١٦٥ :
الصلاة وان وقع فى بينها فهو رافع فاستصحاب الطاهرة او المانع كنجاسة الخبثية
لترتب الآثار الشرطية وهى جواز