الصفحه ١١٦ :
بينهما لعدم التخلل بينهما بالعدم واما فى باب الاستصحاب فالمعتبر هو الوحدة
العرفية فالعرف يرى ان الايجاب
الصفحه ١١٩ : مى آيد وكذا
جزء ثانى فانى مى شود جزء ثالث مى آيد.
فيشكل فى جريان
الاستصحاب فى الامور التدريجية لعدم
الصفحه ١٦٦ : الشرط والمانع ولا يصح استصحاب الوصف العنوانى اى هذا
تأييد لقول الشيخ.
قوله
وكذا لا تفاوت فى المستصحب
الصفحه ١٧٢ :
الاثر العقلى الذى
كان اعم من الظاهرى والواقعى.
فيصح ترتب الاثر
الشرعي والعقلى فى هذه الموارد
الصفحه ٢٠٨ : .
قوله
الثالث عشر انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام الخ.
وضع هذا التنبيه
الصفحه ٢٢٣ : للشك حتى يترتب آثاره
فيرجع فى هذه الصورة الى الاصول الاخرى ولا حاجة الى الاستصحاب فى صورة عدم الدليل
له
الصفحه ٢٥٥ :
كلية مع موجبة جزئية متناقضتان فيلزم فى هذا الاستدلال من وجود الاستصحاب عدمه.
واعلم ان الامتناع
على
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٢٩٢ :
الحاصل ان الالزام
انما يكون فى الاثنين من الاحكام الخمسة اى الوجوب والحرام وثلاثة منها غير الزامى
الصفحه ٢٩٥ :
درجات من الواجب فبقى فى جانب الواجب خمس درجات فيعارض الجزء السلبى من المستحب مع
هذه الخمسة.
والمراد من
الصفحه ٢٩٧ :
هو التساقط اعنى
يسقط كلاهما عن الحجية واما اذا كانت حجيتها من الباب السببية فالحكم فى هذه
الصورة
الصفحه ٣٠٩ :
وفى الخبر السادس
ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب فى صورة عدمه يؤخذ ما هو
الصفحه ٣٣٣ : على الاخذ باقوى الدليلين والمراد منه ما كان اقوى من حيث السند او
الدلالة او الجهة فلم يكن له الدخل فى
الصفحه ٣٤٢ :
فى المؤمنة من باب
تعدد الدال والمدلول.
فبعد تعريف المطلق
يرجع الى ما نحن فيه اى اذا كان احد
الصفحه ٣٦٢ : .
بقوله
: وكونها فى مقطوعى الصدور متمحضة فى ترجيح الجهة الخ.
هذا دفع لما يمكن
ان يقال انه اذا كان خبران