الصفحه ٣٢٠ : هذا الخبر الذى يدل على وجوب صلاة الجمعة وهكذا.
اذا عرفت التخيير
البدوى والاستمرارى فاعلم انه فى
الصفحه ٣٤٤ : الشيء بالاعم والاغلب اعنى
لم يكن الدليل على حجية هذا الظن.
وقال المصنف لا بد
فى كل قضية من ملاحظة
الصفحه ٣٥٨ : تصير افراد العام قليلا
فهذا مستلزم لانقلاب النسبة
فوافق الشيخ
والفاضل النراقى فى هذا المورد فى انقلاب
الصفحه ٣٧٨ :
قوله
اللهم الا ان يقال ان باب احتمال التورية وان كان مفتوحا الخ.
اى سلمنا احتمال
التورية فى
الصفحه ٤٠٠ :
وبطلان الاحتياط
الكلى وهما غير باطلان فى المقام لان المجتهد غير منحصر فى هذا المجتهد الانسدادى
الصفحه ٤٠٣ :
بقوله
ان قلت رجوعه اليه فى موارد فقد الامارة المعتبرة الخ.
أى اذا لم يكن
للمجتهد الانفتاحى القطع
الصفحه ٤٠٩ :
قوله
: الثانى فى حجية ما يؤدى اليه على ما اتصف به وهو ايضا محل الخلاف الخ.
اى يبحث فى المورد
الصفحه ٤١٠ :
نفوذ حكمه اذا عرف
جملة معتدة بها بحيث يصدق فى حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم (ع) وقد مر نظير هذه
الصفحه ٤٣١ : صحيح فالحق ان التقليد هو العمل بقول الغير ولم يكن
مقدما رتبة على العمل وكان الكلام الى هنا فى ما هو
الصفحه ٩ :
منه ذاك الوجه اى
الوجه المذكور عن الفاضل التونى من انه نفس التمسك بثبوت ما ثبت لكن لم يشترط فى
هذا
الصفحه ٤٦ :
اوجب احراز
الطهارة فى حال الصلاة فالاعادة تكون نقضا لليقين بالشك لان الشرط العلمي موجود فى
حال
الصفحه ٦٢ : ء
للمجتهدين وقال الشارع انى أتسامح لكم فى مورد الشبهة مثلا اذا شك فى كون هذا
الشيء طاهرا او نجسا حكم على
الصفحه ٧١ : المعنيين.
احدهما خطاب الله
المتعلق بافعال العباد من حيث الاقتضاء والتخيير قد ذكر هذا المعنى فى بيان تعريف
الصفحه ٨٠ :
مع ان الشىء
الموجود محتاج الى الجعل التكوينى فالجواب ان الجعل التشريعى فيها بمنزلة الجعل
التكوينى
الصفحه ٩٩ :
دليل الاعتبار
وكذا قامت الامارات مقامه اذا كان مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية واما اذا
كان