الصفحه ٧٤ :
الافراد فان قيل له اجعل الزوجية فيقول فى الجواب انى جعلتها ثانيا وبالعرض اى اذا
جعلت الاربعة اولا وبالذات
الصفحه ٧٦ :
بقائه لما تقدم من
حفظ اتحاد مرتبة النقيضين فيكون التكليف فى البقاء متأخرا عن الرافعية.
قوله
كما
الصفحه ٨٨ : عن حمل العرض.
واما خارج المحمول
فهو حمل العرض ايضا لكن فرق بينهما وهو ان العرض فى المحمول بالضميمة
الصفحه ٩٤ :
حكما تكليفيا
فكونه مجعولا بالتبع كاف فى صحة الاستصحاب.
لكن يرد الاشكال
فيه بان الجزء موجود فى
الصفحه ١٢٠ :
النهار فهذه
الحالة لم تكن فى السابق حتى تستصحب بعد الشك.
قد ذكر الى هنا
الاشكال فى جريان
الصفحه ١٣٧ :
القضية المتيقنة
والمشكوكة ولم يوجد هذا الشرط فى المقام لان الزبيب غير عنب.
الثانى انه يشترط
ان
الصفحه ١٣٩ : المطلقة
واما صاحب الكفاية فاجاب بعدم وجود المعارضة فى المقام.
توضيحه ان الشيخ
اجاب عن الاشكال بعدم
الصفحه ١٤٩ :
المماثل مثلا كان
الشيء واجبا وشك فى الزمان الثانى فيه فاستصحاب الوجوب اثبات الحكم المماثل واما
ان
الصفحه ١٦٣ : للاصل المثبت واما
المصنف فدفع هذا التوهم بان الاصل المثبت انما يكون فى مورد واحد وهو ما كان
العنوان
الصفحه ١٦٤ :
او الحرمة واما ان
يكون موضوعا ذا اثر شرعى كاستصحاب الاستطاعة فى مسئلة الحج فيترتب عليه وجوب الحج
الصفحه ١٨٥ :
العنوان فكذا فى
المقام انما يجرى الاستصحاب فى المعدوم الذى كان محققا اى الوجود الاول الذى صار
الصفحه ٢٢٢ :
الدليل على عدم اعتباره كالقياس فجعل هذا الوجه وجوده كالعدم اى كل ما هو موجود فى
صورة عدمه فهو فى صورة
الصفحه ٢٣٣ :
ولا عدمه لعدم
وحدة الموضوع فى صورة كون الزما قيدا ولكن اذا كان الزمان ظرفا للموضوع فيصح
استصحاب
الصفحه ٢٣٤ :
لا يشمله لسان
الدليل لان المذكور فيه هو العنب.
فان قلت ما الدليل
على كون الاتحاد عرفيا قلت ان
الصفحه ٢٤٠ :
فى صورة كون
الامارة على وفق الاصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة.
واما قول