الصفحه ٤١٩ :
المجتهد فى هاتين المسألتين فهل تصح الاعمال الماضية التى أتاها هذا المجتهد
ومقلده على وفق رأى سابقه
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما اعتبر فى
صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.
ولا يخفى ان حديث
لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى
الصفحه ٤٣٣ :
بعض الرسائل ان
اصل جواز التقليد لم يكن تقليديا.
فظهر ان العمدة فى
ادلة جواز التقليد هى كونه
الصفحه ٤٦٣ :
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٤٢٩
فى احتياج
الصفحه ١٧ : كان دليل
الحكم نقليا فجريان الاستصحاب واضح فى صورة اعتبار وحدة الموضوع بالنظر العرفى لان
الدليل الشرعى
الصفحه ٢١ :
قوله
ثم إنّه لا يخفى اختلاف آراء الاصحاب فى حجية الاستصحاب الخ.
اى قد ذكر فى اول
باب الاستصحاب
الصفحه ٢٢ : اعني كفاية نفس الوجود السابق بما هو متيقن واما فى المقام فليس كذلك بل كان
استنادهم الى منشأ العقلائى من
الصفحه ٢٣ :
الاجماع بالبناء على الحالة السابقة عند الشك فيها ولو لم يكن الاستصحاب حجة لكان
ترجيحا لاحد طرفى الممكن من
الصفحه ٢٥ :
باب وايضا ان
المثال لم يكن موجبا لانحصار قاعدة الاستصحاب فى مورده
قوله
تقريب الاستدلال بها الخ
الصفحه ٣٨ :
فلا بد التصرف فى
متعلق النقض بان يكون المراد من اليقين : المتيقن من باب المجاز فى الكلمة أو يكون
الصفحه ٤٠ : للحكم كما ذكر فى باب القطع واما فى المقام فوقع
اليقين موضوعا للحكم باعتبار كونه مرآة للمفهوم الكلى
الصفحه ٤١ : مماثل لنفس الحكم المذكور اى وجوب اعطاء درهم.
فثبت صحة
الاستدلال بصحيحة زرارة لحجية الاستصحاب فى كل
الصفحه ٥٤ : قام الدليل على التقييد أى قام الدليل على
اتيان الركعة المفصولة فى صورة الشك فى الرابعة أو غيرها
الصفحه ٥٧ :
ويمكن عدم اتحادهما حدوثا الفرق الثانى ان متعلق اليقين والشك فى قاعدة الاستصحاب
ما شيء واحد والمراد من
الصفحه ٦٥ : العبارة.
قوله
لا لتحديد الموضوع كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ.
اى الغاية فى
الروايتين انما تكون