الصفحه ٢٣٥ :
اى قد تعرض المصنف
فى اواخر التنبيه الثالث ان المرجع فى تشخيص مفهوم لا تنقض هو العرف واعلم ان
العرف
الصفحه ٢٤٩ : المحذور الذى فى تقديم
الاصول الاخرى على الاستصحاب واما فى تقديمه عليها فلا محذورية مثلا يقول البرا
الصفحه ٢٥٠ :
لا يلزم فيه لما
مر من ان الاستصحاب رافع لموضوع سائر الاصول.
واما تقديم
الاستصحاب على الاصول
الصفحه ٢٥٤ : فى مقام الثبوت اى لا يصح الاستصحاب فيما كان الظرفان متنجسين
فوصل ماء المطر فى احدهما اعنى لا يجرى
الصفحه ٢٨٤ :
ظنيتين قد ذكر فى حجية الخبر سابقا ان يكون سنده صحيحا فمع عدم صحته لا تكون
الحجية وايضا ان يكون الخبر فى
الصفحه ٢٩٣ :
وقد ذكر نظير ما
ذكر فى علم التجريد اى قيل هناك انه لا منافاة بين الواجب الغيرى والممكن الوجود
لان
الصفحه ٣٠٠ :
فى جميع الموارد
اى امكان الجمع عقلا يوجد فى كل المتعارضين فينتفى باب التعارض ولا يبقى حجر على
حجر
الصفحه ٣١٢ : ذهب الى السماء كالعيسى عليهالسلام واما الجواب الحقيقي عن قوله تعالى فيقال ان هذا انما يكون
فى مقام
الصفحه ٣٢٢ :
كون الرشد فى خلاف
القوم هذا هو اغلبى اى كان الرشد فيه اكثر من غيره ولا يكون الرشد فيه على النحو
الصفحه ٣٢٦ : .
واما جواب الجملة
الثالثة فقد استدل بان يأخذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فيعلم من هذا الاستدلال
الصفحه ٣٣١ :
شأنها ان تفيد
الظن عند غالب الناس ولا يضر فى حجيتها عدم حصول الظن الفعلى لشخص.
هذا الجواب مطابق
الصفحه ٣٤١ :
قوله
: فصل قد عرفت حكم التعارض الظاهر والاظهر وحمل الاول على الآخر الخ.
اى اذا ميز فى
المتعارضين
الصفحه ٣٤٧ :
قوله
: ثم إنّه بناء على عدم حضور وقت العمل فى التخصيص الخ.
اى قد ذكر ان
التخصيص انما يكون قبل
الصفحه ٣٦٧ : مخالفا للعامة.
ولا يخفى ان مخالف
العامة انما قدم اذا كان الخبران صدورهما قطعيا بان كانا موافقين فى
الصفحه ٤٠٧ :
حكمهم كان فى
الكليات مثلا حكم القاضى ان الدار ملك زيد فليس هذا حكم الامام لكن نسب هذا الحكم
اليه