الصفحه ٣٣٤ :
والاصل الثانوى هو التخيير.
فيبحث هل يجيء
هذان الاصلان فى مورد الجمع العرفى فيقال فى الجواب ان الاصل
الصفحه ٣٣٨ :
قوله
اللهم الا ان يقال ان التوفيق فى مثل العام والخاص والمقيد والمطلق كان عليه
السيرة القطعية الخ
الصفحه ٣٤٥ :
الخميس لا تكرم
عالما فاسقا فى يوم الجمعة فيقول فى يومها اكرم العلماء فقد اشتبه الحال فى هذا
المورد
الصفحه ٣٥٢ :
العام على عمومه
ونسبة بينه والخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا ولم يكن استعماله فى الباقى على
الصفحه ٣٧٢ : بانتقاضه بالمتكافئين وحاصل الاشكال انه يلزم تعبد ولا تعبد فى
المتكافئين ايضا : اى قد ذكر ان الشيخ يقدم فى
الصفحه ٣٧٧ :
فيقال فى الجواب
ان جاز الكذب مع التورية له (ع) فيصير خبره (ع) اذا كان موافقا للعامة مجملا اى
يحتمل
الصفحه ٣٩٣ : مطردا ومنعكسا هو ان يكون المعرف (بالكسر) مساويا للمعرف (بالفتح)
فى الصدق ولكن المعرف هو الاجلى فى نظر
الصفحه ٣٩٤ :
التعريف الظن
الغير الفعلى واما الاشكال فى التعريف الثانى اى عرف الاجتهاد بالملكة التى يقتدر
بها
الصفحه ٤٠٨ :
منه مثلا ان
الامام (ع) يأخذ يد شخص فى الشام ويرى هذا الشخص نفسه بعد الدقائق فى المكة
المعظمة
الصفحه ٤٣٢ : المراد من
الفطرى والجبلى عند الاصولى ـ ما هو داخل فى اصل الخلقة اى لا يحتاجان الى حد
الوسط.
فالدليل
الصفحه ٤٤١ : اى يدور الامر بين تعيين تقليد الاعلم وبين التخيير فى تقليد الاعلم
وغيره فالعقل يحكم فى هذه المورد على
الصفحه ٤٥٥ : .
ولكن خالف المحقق
القمى فى هذا الاجماع لانه انسدادى فيقول يصح تقليد الميت لحصول الظن بقوله الى
الحكم
الصفحه ١٥ :
الاخبار أى قد ذكر
ان الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة واحد بالنظر العرفى واذا كان مدرك
الصفحه ١٨ :
فلا حكم له عند
انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين
الحكم
الصفحه ١٩ : الثبوتية فانما هى بين الحكم الشرعى وملاكه الواقعى اى الملازمة
فى مقام الثبوت انما هى دائرة بين الحكم الشرعى