الصفحه ٣٦ :
اليقين أبق عملك المطابق لليقين هذا المعنى قابل لتعلق الخطاب مثلا كان الشخص يصلى
ويطوف ويمس المصحف فى حال
الصفحه ٣٧ : بذلك حاصله ان المصنف صرح بعدم
الاحتياج الى التصرف فى كلمة اليقين بالتجوز أو الاضمار.
فاشكل عليه بقوله
الصفحه ٥١ :
الجواب مفصلا آنفا.
واما المراد من
هذا الجواب فانه لا يوجب الاشكال الذى ورد فى التعليل المذكور مع تسليم
الصفحه ٥٢ :
فظهر مما ذكر انه
لا تصح ارادة القاعدة الثالثة فى المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه
الصفحه ٦٩ : الروايات دالة على حجية الاستصحاب فلا حاجة الى نقل الاقوال والنقض
والابرام وكذا لا فرق فى حجية الاستصحاب
الصفحه ١٠٥ :
من الشرعيات كبلل
مشتبه بين البول والمنى اى اذا خرج هذا البلل من مكلف ووضأ فهو شاك فى ارتفاع هذا
الصفحه ١٧٠ : القطع والظن والاستصحاب فى اثبات الحكم اى دليل الاستصحاب دال على ترتب الآثار
العقلية والشرعية على
الصفحه ١٩٩ :
كون المستصحب حكما
شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى وكذا اشترط فى الامور الاعتقادية كون المستصحب حكما
الصفحه ٢٢٩ :
ماء متغير واما
الماء الذى شك فيه بها فهو ماء زال تغيره.
وقال المصنف فلو
كان مناط الاتحاد بين
الصفحه ٢٤٤ : الحكومة ولا يفهم من ادلة الامارة ما
يقوله الشيخ ولكن يصح قوله فى مقام الثبوت والواقع اى مقام المفهوم لان
الصفحه ٢٧٢ :
لم : فى قول سائل
قد مر ذلك فى اول المجلد الاول وكان التكرر من باب المتابعة لشيخنا الاستاد.
فمبحث
الصفحه ٢٧٥ :
الجمع والتوفيق
فيه بين الدليلين واما بعد التوفيق فلا تعارض بين الدليلين وان وجد التنافى بين
الصفحه ٢٩١ :
المصلحة او
المفسدة فى فعله ولا فى تركه.
فالامارة فى
الاحكام الالتزامية موجبة للمصلحة والمفسدة
الصفحه ٣٠٧ :
بتوسط المقبولة
فيلزم التخصيص بالاكثر الذى هو مستهجن مثلا ان قال شخص اكلت كل رمان فى البستان
واخرج
الصفحه ٣١٤ :
المقدم هو عدم تقديم ذى المزية.
قوله
: وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد الخ.
فلا