الصفحه ٥٨ :
لكن صورة حاصلة
باعتبار نفسها معلوم وباعتبار وجودها فى الذهن علم فيسرى ما فى المعلوم من الحسن
الصفحه ٦٦ : فهى قيد للحكم اى طاهر او حلال فظهر من البيان المذكور ان
المغيا فى الروايات المذكورة دالة على الحكم
الصفحه ١٠١ :
ووجوب قصر الصلاة والصوم شرعية ولا يخفى انه لا يشترط فى باب التلازم ثبوت
المتلازمين اذ قد يكون الملازمة
الصفحه ١٠٨ :
بين السبب والمسبب ففى المقام ليس كذلك حتى يندرج فى ضابط الاصل السببي والمسببي
هذا الجواب الثانى عن
الصفحه ١٢١ : اجزائهما
ولم يتخلل العدم فى البين اى لم يتخلل العدم بين اجزاء يوم واحد وكذا الليلة
الواحدة وما يقال ان
الصفحه ١٢٥ :
قسمين اى الزمان
والزمانى فيصح الاستصحاب فى التدريجى وغير القارة اذا شك فى انتهاء حركته.
بعبارة
الصفحه ١٢٩ :
الاكمل فيصح
استصحاب الوجوب اى وجوب الجلوس فى المثال المذكور لانه باق والظاهر ان الموضوع فى
هذه
الصفحه ١٩٧ :
فى الامور
الاعتقادية فلا فرق فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعي والعقيدتي وكذا لا فرق فى
الموضوع
الصفحه ٢٠١ :
قوله
وكونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك الخ.
اى قد ذكر انه
يجرى الاستصحاب فى الامور
الصفحه ٢١٠ :
توضيح هذه الاقسام
بالمثال نحو اكرم العلماء الا فى يوم الخميس فان الزمان اما يكون ظرفا لموضوع
الحكم
الصفحه ٢١٥ : الزمان قيدا للعام فلم يجز استصحاب حكم الخاص فقد
ثبت مورد ان للنظر نفيا فى كلام الشيخ.
واما المورد الذى
الصفحه ٢١٧ :
والظن : الثانى قد
تعارف استعمال الشك فى المعنى الاعم فى الاخبار فى غير باب الاستصحاب : والثالث
الصفحه ٢٢٦ :
فاستصحاب الحكم
العرضى تعبدى وهذا يصح من دون احراز وجود الموضوع.
الحاصل ان المصنف
قال فى جواب
الصفحه ٢٦٤ :
فيما اذا كان فى
غير مورد الملكية فلم يكن فى هذا المورد قاعدة اليد لانها مختصة فى الباب الذى هو
الصفحه ٢٨٥ :
مثلا اذا كان النص
ظنيا والظهور قطعيا قدم النص فى هذه الصورة ايضا.
فائدة ان عدم
العلم مورد