الصفحه ٣١٣ : دعوى الاجماع على ترجيح ذى المزية على غيره فيبحث فى
تقديم ذى المزية اى اذا تقدم الاقوى على غيره هل يسقط
الصفحه ٣٥٢ :
العام على عمومه
ونسبة بينه والخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا ولم يكن استعماله فى الباقى على
الصفحه ٤٠٢ : الامارة الحكم الواقعى فيصير هذا
الحكم منجزا وان خالفت مع الحكم الواقعى فيحكم على كون الشخص المكلف معذورا
الصفحه ٤٠٥ :
فهاتان الروايتان
تدلان على قضاوة المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى له مفتوحا لان الحسنة
الصفحه ٤١١ :
خبر الواحد على وجوبها وهو حجة.
واشار الى هذين
الوجهين المصنف بقوله برهن عليها فى الاصول اى برهن على
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما اعتبر فى
صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.
ولا يخفى ان حديث
لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى
الصفحه ٤٢٧ :
به وكذا فى صورة
حجية الامارة من باب الطريقية اى لم يجعل الحكم على طبقها فلا يتدارك المصلحة
الصفحه ٤٢٩ : اللبس على الخاتم
صحيح دون السيف بل يطلق عليه التقليد.
ودليل آخر على كون
التقليد لغة هو القلادة ما ذكر
الصفحه ٦ : .
الحاصل ان النزاع
فى اصل اعتبار الاستصحاب وعدمه معنوى لتوارد النفى والاثبات حينئذ على مفهوم واحد
فالقائل
الصفحه ٢٣ :
نسلم حصول الظن
بالبقاء ومع فرض تسليم ما ذكر لا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص فهو باق تحت عموم
الصفحه ٢٨ : القضية الكلية على ما هو ظاهر
التعليل بقوله فانه على يقين فيظهر من هذا التعليل الامر الارتكازى اى عدم نقض
الصفحه ٣٨ : لان اسناد النقض فى الصحيحة انما
يكون الى المتيقن كالوضوء على نحو ما مر تفصيله هذا حاصل الاشكال.
واما
الصفحه ٤٨ :
التعليل بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك لان هذا التعليل دال على استصحاب
الطهارة لا الاحراز.
قوله
فانه
الصفحه ٤٩ :
اى يصح ان يعلل
بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك وكذا يصح ان يعلل بان يقال لانك احرزت الطهارة
لكن
الصفحه ٥٠ :
بقوله
اللهم الا ان يقال ان التعليل به الخ.
حاصل هذا الجواب
ان هذا التعليل أى لانك كنت على يقين