الصفحه ٢٥ : على يقين اى وان لا يستيقن انه قد نام فلا يجب
الوضوء لانه كان متيقنا بالوضوء هذا هو الاستصحاب حيث ثبت
الصفحه ٢٩ : باليقين حتى يكون من قيوده ومتعلقاته.
واما اذا كان
متعلقا بالظرف اى لفظة على فى قوله على يقين قد ذكر فى
الصفحه ٤٣ : شيئا فصليت قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك
قال لانك كنت على يقين من طهارتك.
وكذا جعل محل
الصفحه ٥٥ : على عدم
اختصاص الرواية فى المورد الخاص واصل الجواب عن الاشكال هو.
قوله
بل الدعوى ان الظاهر من نفس
الصفحه ٧٦ : ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصية الخ.
هذا الدليل الثانى
لعدم جعل الحكم الوضعي
الصفحه ١٢٦ :
خروجه وسيلانه اى ان كان جريان الماء على نحو البطوء بقى شىء فى المنبع واما ان
كان على نحو السريع فلم يبق
الصفحه ١٣٦ : على ما هو عليه سابقا
فى حال عنبية اى لو شك فى الحرمة او النجاسة فى العصير الزّبيبي فيستصحب الحكم
الصفحه ١٨٥ : بحدوثهما يومى الخميس والجمعة مع
الجهل بتقدم احدهما على الآخر فلا يصح استصحاب الكرية قبل الملاقاة وكذا لا
الصفحه ١٩٤ :
الفرق فيهما بين
مجهول التاريخ ومعلومه فى الصورة المذكورة واما اذا كان الاثر مترتبا على عدم احد
الصفحه ٢١٣ : بينه المصنف بقوله
وان كان مفاد العام على النحو الاول والخاص على النحو الثانى الخ.
اى اذا كان الزمان
الصفحه ٢٣٨ :
الامارة المعتبرة
على الاستصحاب على قول صاحب الكفاية انما يكون من باب الورود اى الوارد موجب لرفع
الصفحه ٢٤١ : الامارة مسقط دليل
الاستصحاب اعنى لا تنقض اليقين بالشك.
توضيحه ان حجية
الاستصحاب موقوفة على تخصيص دليل
الصفحه ٢٥٢ : ثبتت الطهارة
فالاستصحاب السببى اى طهارة الماء مقدم على الاستصحاب المسببى اى النجاسة.
فلا مانع فى
الصفحه ٣٠١ :
بعد التصرف فى
الظهور اعنى لا يصح انتفاء الظهور مع بقاء السندين.
وقد ذكر اشكالان
على الجمع العقلى
الصفحه ٣١٠ :
تقديم ما هو مخالف العامة فهذا اجتماع الضدين وهذا موجب لحمل كلامه (ع) على
الاستحباب فظهر من البيان