الصفحه ٢٨٧ : السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم
لكن المصنف لا يقبل هذا.
قوله
: نعم نفى الثالث باحدهما
الصفحه ٢٩١ : مثلا اذا قامت الامارة على وجوب الشيء
والاخرى على حرمته فهذا تزاحم بينهما واما اذا قامت الامارة على وجوب
الصفحه ٢٩٩ :
محتمل الاهمية على
غيره كما قال المصنف او محتملها فى الجملة اى قد يكون الاهمية لشدة الملاك مثلا
اذا
الصفحه ٣٠٣ : .
واعلم ان المرجحات
على ثلاثة اقسام اى الصفتى والمضموني والجهتى والمراد من الترجيح الصفتى هو الترجيح
الصفحه ٣٢٠ :
فاخذ بالخبر الذى
يدل على وجوب صلاة الظهر فهذا وظيفته على الدوام ولا يجوز الاخذ بالخبر الآخر واما
الصفحه ٣٣٠ :
التعدى الى
المرجحات الغير المنصوصة فليكن على نحو الموجبة الكلية اعنى يجوز التعدى الى كل ذى
المزية
الصفحه ٣٤٥ : او ناسخا له ورافعا
لاستمراره.
فقيل فيما ذكر ان
التخصيص يقدم على النسخ والوجه لتقديمه عليه هو غلبة
الصفحه ٣٤٦ :
والاقوائية مثلا اذا كان العام وجاء الخاص بعده فهذا ـ المخصص الخارجى لم يكن
دليلا لاقوائية التخصيص على غيره
الصفحه ٣٧٠ : الفرق بين المرجح الصدوري والجهتى لان المعتبر فى مقام الترجيح هو المناط على
القول بالتعدى او يرجع الى
الصفحه ٣٨٨ :
هذا المورد من باب
الترجيح بقوله الا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن
الصفحه ٤٢٦ : بالنسبة الى الائمة عليهمالسلام فيمكن ان يلحق بكلامهم الى سنة وهذا دليل على صحة الاجتهاد
الاول دون الثانى
الصفحه ٤٣٦ :
حرمة الكتمان اى
قال فيما سبق ان الملازمة بين حرمة الكتمان وجوب الاظهار ووجوب القبول تدل على
حجية
الصفحه ٤٥٥ :
ام يجوز تقليد
الميت قال المصنف انه لا يجوز تقليده واما المجوزون فاستدلوا على جواز تقليد الميت
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على
آلائه والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله الطيبين
الصفحه ٧ : ء.
واما النافى فيقول
انه لم يكن نفس بنائها بل الاستصحاب ما به تمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على
بقائه