الصفحه ٣٢٢ :
كون الرشد فى خلاف
القوم هذا هو اغلبى اى كان الرشد فيه اكثر من غيره ولا يكون الرشد فيه على النحو
الصفحه ٣٤٠ : فاذا لم تكن رادعة منه فلم يكن التحير فى هذا المورد لان الجمع العرفى
يترجح الاظهر على الظاهر وكذا يترجح
الصفحه ٣٧٧ : جوابه (ع)
كان من باب التقية وكذا قوله (ع) ان صلاة الليل واجبة اى واجبة هذه الصلاة على
النبى وكذا تجوز
الصفحه ٤٥٨ : استدلال المجوز بالاستصحاب.
قوله
ومنها اطلاق الآيات الدالة على التقليد الخ.
اى قد ذكر ان
المجوزين
الصفحه ٤٤ :
واحتمل وقوعها على
الثوب قبل الصلاة فلا يوجب هذا الاحتمال زوال اليقين السابق فيصح استصحاب فى
الصورة
الصفحه ٦٤ :
دالة على لاستصحاب
بالغاية اى حتى تعلم انه قذر فتدل الغاية على استمرار الحكم الواقعى ظاهرا ما لم
الصفحه ٧٣ : جواز الوطي.
ولكن صاحب الكفاية
يقول ان الاحكام الوضعية عندى على ثلاثة اقسام : الاول ما لم يكن قابلا
الصفحه ٩٧ :
صحيحة لقاعدة
الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا او لا ثم شك فى الطهارة
الصفحه ١٢٢ : .
ويحتاج تفصيل هذا
الجواب الى ترتيب المقدمة والمراد منها ان الحركة على قسمين اى القطعية والتوسطية
والمراد
الصفحه ١٨٤ :
اذا كان على نحو
مفاد ليس التامة والمراد منه هو كان التامة اذا دخل عليه ما النافية والا لم يوجد
الصفحه ١٩٠ : الاسلام قبل موت المورث القسم الثانى ما بينه المصنف بقوله واما يكون
مترتبا على ما اذا كان متصفا بكذا الخ
الصفحه ١٩٩ : الاعتقادية ان الاحكام الفرعية تتعلق
على الجوارح اى اللسان واليد والرجل مثل الصلاة تتعلق على ما ذكر واما
الصفحه ٢٠٣ :
والا لدار وهذا
مبين للاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب فى هذا المورد لان حجيته يحتاج الى
دليل
الصفحه ٢٦٨ : وان كان
مجهولا واما الحكم الظاهرى فلم يكن مجهولا.
قد ذكر تقديم
الاستصحاب على سائر الاصول لانها تمكن
الصفحه ٢٧٨ : ما كان على نحو اللازم البين اى اذا وجد الملزوم وجد اللازم فيصير تصور
الملزوم سببا لتصور اللازم ولا