الصفحه ٢٧٤ :
للآخر او يمكن
الجمع العرفى بينهما فينتفى التعارض هنا مثلا يقال اذا شككت فابن على الاكثر فيقال
لا
الصفحه ٢٨٠ : ء على الاول
يمكن الحكومة اى ان قلنا ان مفاد دليل الاعتبار هو يجب العمل فيمكن ان يقال ان
الدليل يقول ان
الصفحه ٣٧١ :
فى كليهما اى
كلاهما متساويان من حيث الصدور ولكن كان احدهما مخالفا للقوم فيقدم هذا على
الموافق لهم
الصفحه ٤٣٥ :
جواز التقليد.
الحاصل ان بعض
الاخبار دال على جواز التقليد بالمطابقة او بالالتزام وكذا يدل بعضها
الصفحه ٥٦ :
الثانية من كان
على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع او لا يرفع بالشك ذكر
المصنف
الصفحه ٦٢ : ء
للمجتهدين وقال الشارع انى أتسامح لكم فى مورد الشبهة مثلا اذا شك فى كون هذا
الشيء طاهرا او نجسا حكم على
الصفحه ٦٣ : حتى ظرفا مستقرا ويصير مفاد الرواية نحو كل شيء طاهر
ثابت حتى تعلم انه قذر واما بناء على الاستصحاب
الصفحه ٧٧ :
الحكم التكليفى
وكذا السنخية مقدمة عليه فلا يكون وجوب الصلاة اذا لم تكن السنخية ولو قال الشارع
الصفحه ١١٠ : الاستصحاب لان الفرد القصير متيقن
الارتفاع والفرد الطويل مشكوك الحدوث فلم يكن اليقين السابق على وجود الكلى
الصفحه ١٦١ :
طبيعة الخمر لا
على فرده ولكن اذا اخذ الموضوع من الخارج وثبت الحكم له فليس هذا اصلا مثبتا مثلا
جعل
الصفحه ٢١٩ :
وقد بيّن هنا
دليلان آخر ان لما ذكر الاول الاجماع القطعى على اعتبار الاستصحاب اى استدل
بالاجماع على
الصفحه ٢٤٩ :
الاصول على الاستصحاب.
قد ذكر الى هنا
تقديم الاستصحاب على سائر الاصول بنحو الورود وايضا ذكر
الصفحه ٢٧٧ :
بعبارة اخرى ان
تقديم الاصول على الامارات يحتاج الى تخصيص ادلتها بادلة الاصول الشرعية فان خصصت
ادلة
الصفحه ٢٨٩ :
المصنف هناك ان
الاثر يترتب على الكلى وان لم يكن له الوجود الخارجى ولكن اعتبر باعتبار وجود
افراده
الصفحه ٣١٥ :
قوله
: هذا مضافا الى ما هو الاضراب الخ.
هذا اشكال آخر على
القائلين بالترجيح اى يشكل على الاضراب