الصفحه ٢٢٦ : الموضوع اى زيد لجواز
البقاء على تقليد الميت فلم يشترط فى هذا المورد احراز وجود زيد ويصح استصحاب
عدالته
الصفحه ٢٣٥ : تنقض اليقين هذا للحاظ العرفى اذا لم تكن القرينة على خلافه فان
كان هنا قرينة على ان النهى عن النقض انما
الصفحه ٢٤٣ : والبحث فيها اى قد ذكر ان
تقديم الامارة على الاصول انما كان من باب ورود لا الحكومة والمراد منها ان يكون
الصفحه ٢٤٧ : اعنى عدم
الامارة فى مقابله لا على وفاقه ولا على خلافه فقد تمت شرايط الاستصحاب فى تتمة
وما يذكر هنا فى
الصفحه ٢٦١ : مثلا اذا شك فى صحة الصلاة بعد اتيانها بنى عليها وكذا اذا صدر صوت عن الشخص
وشك فى كونه سلاما او سبا حمل
الصفحه ٢٦٥ :
يقدم على الآخر.
واعلم ان القرعة
انما تكون فى الموضوعات لا فى الاحكام فان كانت فيها سد باب
الصفحه ٢٦٧ :
لاحظت النسبة بين القرعة والاستصحاب بعد تخصيصها بالموضوعات ثبت العموم من وجه
بينهما فيقدم عليها فى هذا
الصفحه ٢٨١ : لاحتمالها كما يقال ليس الشك لكثير الشك اى ليس الحكم لهذا الشك
بان يبنى على الاكثر وان كان نفس الشك موجودا
الصفحه ٢٩٣ : الوجوب عليه بزيادة المصلحة فى جانب الواجب
قد مر تفصيله فيقول فى قوله الا ان يقال ان قلنا بوجود المقتضى فى
الصفحه ٣٠٧ :
ويقدم الراجح على غيره لوجود المرجحات المذكورة فى اكثر الموارد مثلا يبقى مورد او
موردان على نحو التساوى
الصفحه ٣١١ :
هذا المورد ان
الخبر المخالف للعامة حجة فيعلم ان الخبر الموافق لها كان تقية.
الوجه الثالث على
عدم
الصفحه ٣١٧ : ارادة نوع الشرب دون نوع الاكل فكانت هذه الارادة بلا علة وان قلنا ان هذه
الارادة انما كانت بارادة اخرى
الصفحه ٣١٩ :
الاصولية فقال ولا
وجه للافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.
وقال
المصنف نعم
الصفحه ٣٢١ : ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض
الخبرين.
قوله
فصل هل على
الصفحه ٣٢٣ :
المشهور مما لا
ريب فيه فعدم الريب فى قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف
العامة