الصفحه ٨٠ : قد ذكر دليلان لعدم الجعل التشريعى فى الحكم الوضعى الدليل الاول دال على
عدم الجعل التشريعي له اولا
الصفحه ٩٤ : ضمن الكل والامر انما يتعلق على الكل فهو المستصحب اى وان
صح استصحاب هذا الجزء المجعول بالتبع الا انه لا
الصفحه ١٠٢ : لم يكن اليقين فيه قد ذكر هذا
الجواب فى السابق بعبارة اخرى اى ان لا تنقض اليقين حمل على خلاف الظاهر
الصفحه ١٠٤ : يكون
كل الانسان نابغة الدهر اى لا يصح ان يقال ان كل ما يصح على الفرد يصح على الكلى
ولكن العكس صحيح اى
الصفحه ١٤٠ : حاكم على استصحاب الحلية المطلقة ولا يخفى ان ما ذكر من جواب
الاشكال كان على طبق تقرير شيخنا الاستاد وفهم
الصفحه ١٤١ : اليقين على الحدوث
اى يكون هذا الحكم مختصا للشرائع السابقة ولم يكن الحكم المذكور لنا فيكون الاشكال
من
الصفحه ١٦٠ :
بهذه المرأة هل يصدق عليه الزنا بذات البعل ام لا؟ اى تصير محرمة عليه حراما مؤبدا
فيقال لم يكن هذا زنا
الصفحه ١٧٦ : الى الارث من الاب لكونه معلقا على موته ولكن كان الاثر
الفعلى لهذا الاستصحاب فى مرتبة البقاء اى بعد موت
الصفحه ١٨٦ : العلم بالحالة السابقة.
قوله
: فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الاثر المهم مترتبا على
الصفحه ٢٠١ : الاعتقادية اذا كانت حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى
قد ذكر مثال هذا سابقا فيما اذا شك فى سؤال النكيرين على
الصفحه ٢٠٢ :
العلوم مغلوبا على ما حكى وقد ذكر فى هذا التنبيه ان الاستصحاب لا يختص بالامور
الفرعية بل يجرى فى الامور
الصفحه ٢٠٧ : المصنف وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا
شرعا.
قال
والاتكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه
الصفحه ٢٢١ : المظنون بهذا الظن فلا يدل هذا الوجه
الثانى على كون الظن بمعنى الشك.
وقال شيخنا
الاستاد ان المصنف جعل فى
الصفحه ٢٢٤ :
الاستصحاب فى هذه التتمة. الاول : بقاء الموضوع. والثانى : عدم قيام الامارة على خلاف
المستصحب ولا على وفقه قد
الصفحه ٢٢٥ : ء
الموضوع على طبق مذهب الشيخ واما المصنف فقال ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد
القضية المشكوكة مع القضية