المركب مأمورا به كالصلاة فهى مركبة من الفاتحة والسورة والركوع والسجود اى كان المركب كالمعجون فيجعل الجزئية لكل هذه الاجزاء لكن المجعول اولا نفس المركب اى الامر تعلق على الصلاة لكن السورة مجعولة بالتبع فيصح استصحابها.
وكذا المانعية والرافعية فانهما مجعولتان بالتبع والفرق بينهما ان الحدث ان كان اولا فهو مانع عن الصلاة وان وقع فى بينها فهو رافع فاستصحاب الطاهرة او المانع كنجاسة الخبثية لترتب الآثار الشرطية وهى جواز الدخول فى الصلاة وترتيب آثار المانعية وهى عدم جواز الدخول فيها ليس بمثبت اى استصحابهما ليس مثبتا لكون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما مثلا الطهارة مجعولة والشرطية منتزعة عنها وكذا ازالة النجاسة شرط فى الصلاة والمانعية منتزعة عنها اى عن النجاسة.
وقد ذكر فى اول باب الاستصحاب عند قوله ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشئا لانتزاعه قد ذكر اولا البحث السببية والشرطية والمانعية وذكر ثانيا البحث الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية فان هذه المذكورات تنتزع من المستصحب مثلا ينتزع من استصحاب الطهارة الشرطية فيصح استصحاب ذات الشرط وذات مانع وكذا يصح استصحاب العنوان المنتزع.
والفرق بينهما ان المراد من ذات الشرط اى الطهارة وذات المانع اى الحدث والنجاسة والمراد من العنوان المنتزع هو