الصفحه ٤٢٥ :
واما الجواب الحلى
فان العسر والحرج فى هذا المورد شخصى لا النوعى مثلا اتيان الصلاة قائما مستلزم
الصفحه ٤٤٣ :
واما الجواب عن
الدليل الثالث اى العسر فى الكبرى فنقول انه ليس العسر فى وجوب تقليد الاعلم
لامكان
الصفحه ٤٤٤ :
الاول ان الدليل لوجوب تقليد الاعلم هو الاصل لا الاجماع اى لم يكن فى هذا المورد
الاجماع المحصل لاختلاف
الصفحه ٤٤٩ : والّف جامع الشتات فقال فيه ان تقليد الاموات جائز لحصول
الظن من قول المجتهد الى الواقع.
الحاصل ان بعض
الصفحه ٣٠ : .
بعبارة اخرى سواء
كان الشك فى المقتضى ام الرافع فيقدم الشيخ الصدر على الذيل فيصير اليقين صغيرا اى
اليقين
الصفحه ٥٠ : الصغرى وهى حرمة نقض
اليقين بالشك فى حال الصلاة المحققة للامر الظاهرى بالصلاة والمراد من الثانية أى
الكبرى
الصفحه ١٦٠ : شخص امرأة بالعقد الفضولى ولا يخفى ان الاجازة فيه من اجزاء العقد وهى اما
ناقلة واما كاشفة وايضا الكشف
الصفحه ١٦٥ :
الصلاة وان وقع فى بينها فهو رافع فاستصحاب الطاهرة او المانع كنجاسة الخبثية
لترتب الآثار الشرطية وهى جواز
الصفحه ١٦٩ :
هو مقصود من هذه
الامور قد علمت فى الامر السابع ان مثبتات الاستصحاب لم تكن حجة لان قاعدة
الاستصحاب
الصفحه ١٨٢ : فى صورة مجهولى التاريخ اذا كان الاثر لاحدهما بنحو خاص مثلا
اذا كان موت الاب ذا اثر خاص اى كان الاثر
الصفحه ١٨٣ :
واعلم ان استصحاب
التقدم والتأخر انما يصح فى هذه الصورة اذا كان بنحو مفاد كان التامة اى وجود
محمولى
الصفحه ٢١٦ :
فى الفرد المشكوك
لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله
: الرابع عشر الظاهر ان الشك
الصفحه ٢٣١ :
كان اجتهاد زيد
وعدالته فى زمان حياته مقطوعا به فشك فيه بعد موته فيحكم العقل ان الموضوع هو
النفس
الصفحه ٢٤٧ : .
قوله
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى
قوله تتمة
الصفحه ٢٥٩ :
احدهما ترجيح بلا
مرجح.
واما اذا لم يكن
جريان الاستصحاب مستلزما لما ذكر فيصح لوجود المقتضى فى